جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص32
لازم للقائل بجواز الصدقة عليه الذى نسبه في المسالك إلى الاشهر، بل في الكفاية إلى المشهور، بل قيل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الحسن، ومنه ينقدح الاستدلال عليه بالنصوص الدالة على ذلك، مضافا إلى عموم المقام، بل وعموم الاحسان والمعروف وصلة الرحم وغيرها، بعد قوله (تعالى) (1) ” لا ينهاكم الله.
” وإلى فحوى ما دل على جواز الوصية من الاجماع المحكى، أو النصوص وإلى ما سمعته من اجماع مجمع البيان، بل لا ينافي ذلك القول باعتبار القربة فيه بعد فرض شمول الادلة له، ضرورة عدم المانع من كونه مقربا إلى الله تعالى، وإن كان على أهل الذمة كالصدقة، وبذلك يظهر لكضعف القول باختصاص الجواز في الرحم – وإن حكي عن الشيخين، وأبي الصلاح وبني حمزة وزهرة وسعيد وادريس، بل في جامع المقاصد أنه المشهور، بل في الخلاف الاجماع عليه، بل قد يظهر من الغنية نفى الخلاف فيه – للمرسل (2) ” ان صفية وقفت على أخ لها يهودى فاقرها النبي (صلى الله عليه وآله) ضرورة عدم دليل صالح للاختصاص، وان زاد الرحم بما دل على رجحان صلته والوقف على الارحام، بل يمكن ارادة القائلين وضوح القول بالجواز فيهم، لا الجزم بنفيه عن غيرهم، وحينئذ لا يكون مخالفا للمختار، وكذا القول باختصاصه فيما إذا كان أحد الابوين مع أنا لم نتحقق القول به إلا ما يحكى عن السرائر مع أن المنقول عنها في موضع آخر التصريح بجوازه على مطلق الارحام، كما لم نتحقق الدليل له الا المرسل في محكي المراسم ” إذا كان الكافر أحد ابوى الواقف كان جائزا ” والامر بمعاشرتهما بالمعروف وهما غير صالحين للدلالة على الاختصاص، واما القول بالمنع، وإن حكى عن سلار وابن البراج والفخر والشهيد في الحواشى المنسوبة إليه لكن لا دليل لهم سوى ما سمعته في الحربي الذي يجب الخروج عنه بما عرفته هناك كما هو واضح، هذا.
ولكن في الرياض المناقشة في أصل دلالة العمومات على الجواز مطلقا بكون المرادمن قوله (عليه السلام) ” الوقوف ” إلى آخره وغيره، الوقوف الصحيحة المتضمنة لشرائط الصحة
(1) سورة الممتحنة الاية – 8.
(2) المغنى لابن قدامة ج 6 ص 242 طبعة بيروت دار الكتاب العربي سنة 1392