پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص30

المعدين لخدمة البيت والحضرات المشرفة والاماكن المعظمة، بل والبهائم كذلكلرجوع الامر في ذلك كله إلى ما عرفت، بل يمكن القول بصحة الوقف على الجهات الخاصة، كالوقف على كتب زيد ومدرسته مثلا لانه في الحقيقة وقف على زيد على أن يصرفه في مصلحة خاصة.

نعم يحتاج مع ذلك إلى ما يكون به مؤبدا، ضرورة اتحاد الجميع في المدرك، و أما المرسل في الفقيه في باب فضل المساجد (1) ” أنه سئل عن الوقوف عليها، فقال لا يجوز، لان المجوس وقفوا على بيوت النار ” المراد به على الظاهر ما رواه هو والشيخ في التهذيب من خبر الصحارى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: الرجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد، فقال: ان المجوس أوقفوا على بيوت النار ” الذى هو مع شذوذه وضعف سنده – واحتماله الوقف على نفس المسجد أو للتزويق والزخرفة أو وقف الاولاد للخدمة كما كان في الشرع السابق وغير ذلك وإن بعد – فيمكن حمله على إرادة بيان الاولوية بالجواز مما ذكر فيه من التعليل، فيكون حينئذ مؤيدا لترك ” لا ” في بعض النسخ في المرسل الذي يكون حينئذ صريحا على هذا التقدير في الجواز الموافق لما دل على الامر بعمارتها وكنسها وغير ذلك مما يكون الوقف مقدمة له، والله العالم.

(ولا يقف المسلم على الحربى وإن كان رحما) وفاقا للمشهور كما عن المسالك،بل قد تشعر عبارته بعدم الخلاف كما عن ظاهر التنقيح وإن كان فيه حينئذ ما ستعرف، للنهى عن موادته وبره، ولانه مباح المال على وجه ينافى صحة الوقف عليه التي يترتب عليها عدم جواز تناوله منه كما أومى إليه بتعليل المنع في الدروس بذلك.

لكن عن كثير من القدماء اطلاق جوازه على الكافر – بل عن مجمع البيان الاجماع على جواز أن يبر الرجل على من شاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة، وإنما الخلاف في إعطائهم الزكاة والفطرة والكفارات، فلم يجوزه أصحابنا، وفيه خلاف بين الفقهاء – لعموم قوله (3) (عليه السلام) الوقوف على حسب إلى آخره ونحوه والحث على الاحسان والمعروف

(1 و 2) الوسائل الباب – 66 – من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 – 2.

(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث 1 – 2.