پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص28

ويقال فيهما أنه لما كان المصدر به محالا كان شرط الواقف كلا شرط، فلا يلزم بمخالفته محال، واتباع شرطه إنما يلزم لو كان سابقا، وبطلان الوقف إنما يلزم لو لم يكن هناك موقوف عليه لكنه موجود قطعا والواسطة غير صالح للمانعية وفيه – مضافا إلى ما عرفت – أنه مبني على عدم بطلان العقد ببطلان الشرط الذى قد تقدم الكلام فيه في محله، بل في المسالك أنه مناف أيضا لاعتبار اخراج الواقف نفسه عن الوقف ولو وفاء دين أو غلة سنة في صحة الوقف، وتشبيهه له بمنقطع الوسط رد له إلى المتنازع فإنه بمثابة منقطع الاول فيما بعد الانقطاع، وإن أراد فيما قبله فالفرق واضح.

وبذلك ظهر لك حينئذ صلاحية الواسطة للمانعية (و) ان (الاول اشبه) باصول المذهب وقواعده بعد وضوح الفرق بينه وبين تبعيض الصفقة التي يساويهاوقف الشاة والخنزير مثلا، أو الوقف على العبد مثلا وزيد الذى صرح الاكثر بجوازه في الثاني في النصف، لتوجه القصد في الاول إليهما فيصح في الجامع ويبطل في الفاقد، وفي الثاني إلى التشريك بينهما فيصح في القابل، ويبطل في الفاقد بخلاف الفرض الذى تترتب في القصد بل هو قصد إلى المرتب الذى هو كالمركب في اقتضاء انتفاء المرتب عليه انتفاءه، لعدم الترتيب حينئذ، بل لعل التأمل يقتضى البطلان بنحو ذلك في منقطع الوسط، و منقطع الاخير بناء على مدخلية الترتيب في المتأخر كمدخليته في المتقدم، لاتحاد سلسلة الترتيب، فمتى كان اختلال في أولها أو وسطها أو آخرها بطلت، لان المعنى الترتيبي واحد بالنسبة إلى الجميع.

أللهم إلا أن يدعى الفرق بين المرتب عليه والمرتب في العرف، ولكنه صعب مع التأمل والا فلا اشكال فيه مع فرض قصد الواقف ذلك، وحينئذ يكون من تبعيض الصفقة، بل لو فرض في الاول أيضا كان كذلك فلاحظ وتأمل جيدا كى لا يخفى عليك ما في الذي حكيناه عن غاية المراد من التشبيه بمنقطع الوسط، وما سمعته من رده بما في المسالك، (و) كذا اظهر ايضا لك الحال فيما (لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك و) إن كان (فيه) ال‍ (تردد) والخلاف المزبور (و) لكن (المنع أشبه) باصول المذهبوقواعده لما عرفت، ولا أقل من أن يكون الوقف المفروض محل شك في تناول الادلة، ولو