جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص27
(أما لو وقف على معدوم) قابل لذلك بعد وجوده فضلا عن الحمل (تبعا لموجود) قابل لعقد الوقف ومقتضاه من التملك للمنفعة (فانه يصح) بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص بعمومها وخصوص صدقاتهم مستفيضة أو متواترة فيه على معنى تملكه بعد وجوده مرتبا (و) مشاركا.
نعم (لو بدء بالمعدوم ثم بعده على الموجود) لم يصح على المعدوم قطعا لما عرفت، ولكن هل يقتضى ذلك بطلان العقد رأسا (قيل:) هو كذلك ف (لا يصح) حينئذحتى بالنسبة إلى الموجود كما هو المشهور، وفي المسالك نسبته إلى المصنف والمحققين لان اللازم من الصحة أحد امور ثلاثة معلومة البطلان، وهى: اما صحة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه، أو وقوع الوقف المشروط أو عدم جريان الوقف على حسب ما أراد الواقف، ضرورة أنه حال الوقف ان لم يكن موقوفا عليه فهو الاول أو الثاني، وإن فرض أنه البطن الثاني فهو الثالث.
(وقيل) والقائل الشيخ في محكي خلافه ومبسوطه (يصح على الموجود) قال في الاول: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد أو حمل لم يوجد أو رجل مجهول وما أشبه ذلك ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال، وبعد ذلك على الفقراء بطل الوقف فيما بدء بذكره، لانه لا يصح الوقف عليهم، وصح في حق الباقين لانه لا دليل على إبطاله، ولا مانع يمنع منه، وقال في الثاني ما حاصله أنه مبني على صحة تفريق الصفقة التي اعترف بالقول بها، ثم إن كان من بطل الوقف في حقه لا يمكن اعتبار انقراضه، كالوقف على معدوم أو مجهول صرفت منفعة الوقف إلى من صح في حقهم في الحال، وإن كان ذلك ممكنا كالعبد ففي صرفها إليهم أيضا وعدمه، بل تصرف إلى الفقراء والمساكين إلى انقراض العبد فترجع إليهم قولان.
وعن يحيى بن سعيد في الجامع موافقته في الصحة في حق الباقين، وكأنه مال إليه في غاية المراد حيث أجاب عن دليل الاول بالتزام ان هناك موقوفا عليه وهم البطن الثاني فان أمكن اعتبار انقراض الاول اعتبر ذلك في جواز انتفاع البطن الثاني، لا في نفوذ الوقف، والنماء حينئذ للواقف أو ورثته، كمنقطع الوسط، مع احتمال مساواته لمن لا يمكن انقراضه،