جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص24
لكن في المسالك ” الاشكال في ذلك من وجهين: (أحدهما) ما لو كان الموقوف عليه متحدا، اما ابتداء أولا تحاده في بعض الطبقات اتفاقا، فانه مختص بالغلة فتوقف تصرفه فيها على إذن الناظر بعيد، لعدم الفائدة خصوصا مع تحقق صرفها إليه بأن تكون فاضلة عن العمارة وغيرها مما تقدم على القسمة نعم لو أشكل الحال توقف على اذنه قطعا، لاحتمال أن يحتاج إليها أو إلى بعضها في الامور المتقدمة على اختصاص الموقوف عليه، (وثانيهما) الاوقاف العامة على المسلمين ونحوهم التى يريد الواقف انتفاع كل من الموقوف عليه بالثمرة إذا مر بها كأشجار الثمار فإن مقتضى القاعدة أيضا عدم جواز تصرف أحد منهم في شئ منها إلا بإذن الحاكم، ولا يخلو من اشكال، وتفويت لكثير من أغراض الواقف، بل ربما دلت القرينة على عدم ارادة الواقف النظر على هذا الوجه، بل يريد تفويض الانتفاع إلى كل واحد من أفراد تلك الجهة، فكأنه في قوة جعل النظر إليه، لكن هذا كله لا يدفع الاشكال لما تقدم من أنه بعدالوقف حيث لا يشترط النظر لاحد يصير كالاجنبي، وينتقل الحكم إلى الحاكم فلا عبرة بقصده خلاف ذلك، حيث لا يوافق القواعد الشرعية، وجعل مثل هذا الاطلاق نظرا إلى كل واحد في حيز المنع، وبالجملة فهذه القواعد الشرعية المتفق عليها، لا تدفع بمثل هذا الخيال، وينبغي أن يقال: ان المتصرف على هذا الوجه يأثم خاصة، ويملك حيث لا يجب صرف الثمرة في الامور المتقدمة على صرفها إلى الموقوف عليه، وكذا القول في تصرف الموقوف عليه المتحد، أما المتعدد فلا، لان قسمتها وتمييز حق كل واحد من الشركاء يتوقف على ناظر، فيكون كالتصرف في المال المشترك بغير اذن الشريك، فتستقر في ذمته حصة الشريك من ذلك، ولم أقف في هذه الاحكام للاصحاب على شئ فينبغي تحرير النظر فيه “.
إلا أنه من غرائب الكلام، ضرورة أنه لا استبعاد في توقف تصرف الواحد على اذن الناظر مع فرض اشتراطه من الواقف على هذا الوجه، ” لان الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ” كما أنه لا وجه لدعوى توقف المنتفع بثمر شجر أو ماء بئر أو ظلال أو نحو ذلك مما يراد من وقفه الانتفاع لمن يمر به على إذن الحاكم، إذ هو وإن كان الناظر