جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص22
على المتتبع، بل في محكى التحرير لو جعل النظر للارشد عمل بذلك، ولو كان الارشد فاسقا فالاقرب عدم ضم عدل إليه، وقال أيضا: لو جعل النظر لاجنبي عدل ثم فسق ضم إليه الحاكم أمينا، ويحتمل انعزاله بفسقه، وحينئذ فالمتجه عدم الفرق بين اشتراطها لنفسه ولغيره بالنسبة إلى ذلك، وما في وقف سيدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) من اعتبار الرضا بهديه واسلامه وأمانته لا يدل على اشتراط ذلك في أصل الناظر وعلى كل حال ففي المسالك وغيرها أنه ان عادت العدالة إليه عادت النظارةإن كان مشروطا من الواقف، ونحو ذلك قد ذكروه في الوصي، والظاهر اختصاص ذلك فيهما من بين العقود لاقتضاء العموم في دليل مشروعيتهما من قوله (عليه السلام) (2) ” الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ان شاء الله ” وقوله تعالى (3) ” فمن بدله بعد ما سمعه ” إلى آخره جواز ذلك، وهو جعل العنوان الشخص الموصوف من حيث الوصف، ومن المعلوم عدم جواز مثل ذلك في الوكالة، ونحوها على وجه تدور وكالته مدارها وجودا وعدما.
ثم الناظر المشروط في نفس العقد لازم من جهة الواقف، لا يجوز له عزله مطلقا، لعموم الامر بالكون مع الشرط، وإن كان لا يجب على المشروط له القبول، للاصل بل لو قبل: لم يجب عليه الاستمرار لما في الدروس والروضة من أنه في معنى التوكيل.
وفى المسالك ” لانه غير واجب في الاصل فيستصحب فإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداء فيتولاه الحاكم، أو الموقوف عليه، ويحتمل الحاكم مطلقا، لخروج الموقوف عليه من استحقاق النظر بشرطه، فعوده إليه يحتاج إلى دليل، بخلاف الحكم فإن نظره عام “.
قلت: قد يناقش في جواز الرد بعد القبول باطلاق الامر بالوفاء بالعقد من المتعاقدين وغيرهما ممن له تعلق بالعقد، والقبول بالنسبة إليه حينئذ رضاه بمااشترط له منه، ودعوى أنه في معنى التوكيل كما ترى، ضرورة عدم الدليل وعدم القصد
(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 4.
(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 2.
(3) سورة البقرة الاية 181.