جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص21
خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في الصدقة على الوجه المعروف في البالغ عشرا.
وموثق جميل (2) ” عن أحدهما في صدقة الغلام إذا كان قد عقل ” وكذا موثق الحلبي ومحمد بن مسلم (3).
(و) من هنا قال المنصف: (المروى جواز صدقته) على أنه في المسالك مثل هذه الاخبار الشاذة المخالفة لاصول المذهب بل اجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم، وفي جامع المقاصد لا تنهض معارضات للتواتر.
قلت: ولا ينافي ذلك جواز وصيته ولو بالوقف للنصوص المعمول بها بين معظم الاصحاب مع حرمة القياس، (و) حينئذ فلا ريب في أن (الاولى المنع) بل هو الاصح (ل) ما عرفت، ومعلومية (توقف رفع الحجر على البلوغ والرشد) ومن المعلوم عدم تحقق الاول منهما ببلوغ العشر، ودعوى كونه بلوغا بالنسبة إلى خصوص ذلك واضحة المنع، ضرورة أن البلوغ مرتبة خاصة لا تفاوت فيها في ذلك.
(و) كيف كان فلا اشكال في أنه (يجوز أن يجعل الواقف النظر) في الموقوف (لنفسه) خاصة (ولغيره) كذلك ولهما معا على الاشتراك والاستقلال، بل ولا خلاف إلا ما يحكى عن ابن ادريس، والموجود في محكي السرائر في عداد الشروط، و منها أنه لا يدخله شرط خيار للواقف في الرجوع فيه، ولا أن يتولاه هو بنفسه أو بغيره متى شاء هو، وليست صريحة، ولذا نفى الخلاف عنه من دون استثنائه غير واحد، و قطع به آخر ونفى الشبهة عنه ثالث، وإلا كان محجوجا بعموم الادلة وخصوصها بلمقتضى الاطلاق نصا وفتوى عدم الفرق في ذلك بين كونه عدلا أو فاسقا كما صرح به غير واحد بل لم أجد فيه خلافا، وإن احتمله في المسالك، لكن في الرياض تبعا للكفاية فيه قولان ولم نتحققه.
نعم قد صرح غير واحد باعتبارها في غيره، بل في الكفاية أنه المعروف من مذهب الاصحاب، بل في الرياض دعوى حكاية الاتفاق عليه، وإن كان فيه ما لا يخفى
(1 و 2) الوسائل الباب – 15 – من أبواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 1 – 2.
(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 2.