پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص20

ويكون حينئذ رجوعا عنه، ولعله لذا حكى الاجماع عن التذكرة على جواز وقفه.

نعم الظاهر عدم صحة وقف المكاتب بقسميه، لانقطاع سلطنة المولى عنه، كما عن التذكرة التصريح به، وأما العين المستأجرة والموصى بمنفعتها شهرا مثلا فلا يجوز للمستأجر والموصى له وقفها، لانه لا يملك إلا المنفعة، وقد عرفت عدم جواز وقفها، أما المالك فلا بأس به، والقبض حينئذ يكون باذن الآخر، أو إلى انقضاء تعلقه.

نعم لو فرض مدة الاجارة يستغرق عمر العين غالبا، وتأبيد الوصية بالمنافع لم يجز الوقف، ضرورة كون العين حينئذ مسلوبة المنافع، كضرورة عدم جواز الوقف في العين المملوكة التي تعلق بها حق الرهن، أو الدين لفلس ونحوه، فالغرض من الملك في الضابط الخالي من نحو ذلك، ويمكن أن يكون نظر المصنف وغيره في خروج ذلك إلى ما تسمعه من شرايط الوقف التام، والله العالم.

(القسم الثاني: في شرائط الواقف) (ويعتبر فيه البلوغ) ولو بالعشر (وكمال العقل وجواز التصرف) ولعل الاخير مغن عن الاولين ولذا اكتفى في اللمعة باشتراط الكمال، وفي الدروس بأهلية الوقف، وفى محكى السرائر والغنية كونه مختارا مالكا للتبرع به إجماعا، والامر سهلبعد معلومية سلب عبارة الصبى، وإن قلنا بشرعية عبادته، وأن الوقف من العبادة، وسلب عبادة المجنون بقسميه، وأن المحجور عليه لفلس أو سفه لا يجوز له التصرف المالي بعبادة أو غيرها، بل قد يشكل صحته منه مع الاجازة المتأخرة بما عرفته سابقا في الفضولي، أللهم إلا أن يجعل ذلك من شرايط الصحة كالقبض، فلا يمنع التقرب بالصيغه حينئذ.

(و) على كل حال ف‍ (في وقف من بلغ عشرا) مميزا (تردد) بل خلاف، فعن المقنعة الاول، وعن وصايا النهاية والمهذب جواز صدقته، بل في جامع المقاصد في الوكالة أن المشهور جواز تصرفه في الوصية والعتق والصدقة، والمشهور الثاني بل لعل عليه عامة المتأخرين، بل لعل الخلاف منحصر في خصوص المفيد بناء على إرادة ما لا يشمل الوقف من الصدقة في كلامهم، بل ولا دليل عليه، ضرورة اختصاص