جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص17
لكن هل يعتبر طول زمان المنفعة أو لا ؟ ظاهر الاكثر كما اعترف به في الروضة والنصوص الثاني، فيصح حينئذ وقف ريحانة يسرع فسادها، وربما احتمل الاول، بل هو ظاهر جماعة وصريح محكى التذكرة والتحرير، لدعوى الانسباق الممنوعة على مدعيها، وللمنافاة للتابيد المراد من الوقف الذي يدفعها معلومية عدم إرادة ازيد من عمر العين منه، وإلا لم يصح وقف أبدا، لعدم عين عمرها الابد كما هو واضح.
وكذا لا يعتبر فعلية النفع، بل يكفى تأهله، فيصح وقف الفلو والجحش، و العبد الصغار، بلا خلاف أجده، لاطلاق الادلة أيضا (وكذا يصح وقف الكلب المملوك) ككلب الصيد والماشية والزرع والحائط بناء على ملكيتها (والسنور) وغيرها من الحيوانات التي تدخل تحت الملك، ولها منافع مقصودة محللة، لحصول مقتضى الصحة حينئذ من ملك الاصل و (لإمكان الانتفاع به) المحلل مع بقاء العين.
نعم لو قلنا بعدم ملكها وأن لصحابها حق الاختصاص، ولكن له الانتفاع بها اتجه حينئذ عدم صحة وقفها، بناء على اعتبار ملك الاصل، ولكن قد يشكل أصل اشتراط ذلك إن لم يكن اجماعا على وجه يخرج عنه الفرض، بل لعل قوله حبس الاصل وسبل الثمرة يشمله، إذ لا دلالة في الاصل على اعتبار كونه مملوكا (و) هو واضح، نعم (لا يصح وقف الخنزير، لانه لا يملكه المسلم) وكذا غيره من كلب الهراش، ونحوه مما لا يدخل تحت يد المسلم على وجه يملك منفعته بلا خلاف أجده فيه، أما الكافر فالاقرب صحة وقفه له على مثله، كما في القواعد وغيرها، بناء على صحة الوقف منه لمعاملته معاملة الملك في حقه، والمراد بصحة الاقباض في المتن القدرة على تسليمه أو ما يشملها، و لذا قال (ولا وقف الآبق لتعذر التسليم) مفرعا له على ذلك، وهو جيد فيما يرجعمنه إلى السفه، كالطير في الهواء والسمك في الماء، أما إذا لم يكن كذلك فلا دليل على عدم جوازه، لاطلاق الادلة التي ليس في شئ منها ما يقتضى مقارنة امكان القبض للعقد في الصحة، بناء على اعتبارها فيها، بخلاف البيع المعتبر فيه، عدم الغرر، الذي هو بمعنى الخطر، وحينئذ فيقف الآبق فان قبض بعد ذلك صح، وإلا فلا كما صرح به ثانى المحققين والشهيدين، وأولى بالصحة وقفه على القادر على تسلمه لحصول