جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص15
هو مورد العقد في الفرض.
وأما وقف كلى موصوف في الذمة على نحو اجارته الذى اشار إليه المصنف بقوله ” وكذا ” إلى آخره فيمنعه أولا: عدم صلاحية عقد الوقف لاثبات نحو ذلك في الذمم، كغيره من عقد الهبة والصدقة ونحوهما مما هو ليس عقد معاوضة، بل هو غير مملوك و ثانيا: عدم تحقق الحبس والتسبيل فعلا وتأخره إلى التعيين مناف لاعتبار تنجيزه، ومقارنة الاثر لسببه، وبذلك افترق عن الاجارة المقتضية لملك دابة موصوفة عليه فعلا، وتأخر تعينها للوفاء لا ينافي ذلك، كما لا ينافى ذلك ملك عين الكلى في ذمته، كل ذلك، مضافا إلى ما في جامع المقاصد، من دعوى الاتفاق على ما في القواعد من عدم صحة وقف الدين والمطلق كفرس غير معين وعبد في الذمة وملك مطلق، قال: والمراد بالاخير أن يقف ملكا من الاملاك أيها كان ولا يشخصه، ويجوز أن يراد به أن يقول وقفت ملكا ويقتصر على ذلك “.
قلت: قد يشك في عدم صحة وقف عبد من عبيده المعينين على وجه يكون الموقوف فيها واحدا منهم بخصوصه وشخصه على البدل على نحو مذهب الامامية فيالواجب المخير، ويتعين حينئذ بالقرعة، أو بتعيين الواقف، أو يكون الموقوف عبدا منها الصادق على كل منها، بل لعل هذا هو المتيقن في الفرض على تقدير الصحة، ضرورة عدم وقف كل منها بالخصوص على البدل، وإن جاز ذلك في الواجب المخير لغة وعرفا على وجه لا يحتاج إلى تعيين من الامر ولا قرعة، بخلافه في المقام المفروض فيه كون أحدهما، لا كل منهما، وفي محكى التذكرة عن الشافعية في احد الوجهين صحته كصحة عتق أحد العبدين، وربما يشعر به اقتصار المصنف وغيره على القسمين الاولين في التفريع على العين، أللهم الا أن يريد بقرينة قوله ولم يعين خصوص المفروض أو الاعم منه، وفى مفتاح الكرامة ” قل من تعرض لعدم الصحة في ذلك، وأول من تعرض له الفاضل في التذكرة ” لكن في الرياض عن الغنية الاجماع على عدم الصحة في المنفعة والدين والمبهم، وإن كنا لم نتحققه، وإنما الموجود فيها وفي المحكى عن السرائر الاجماع على كونه معلوما مقدورا على تسليمه مع بقاء عينه في يد الموقوف