جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص14
للموقوف عليه لانه من المنافع، بل لا يبعد دخول ما جرت العادة بقطعه كل سنة مما فيه إصلاح الشجر والثمرة من تهذيب الاغصان وما يقطع من أغصان شجر العنب في الثمار كما لا يبعد كونه من اجزاء الموقوف في حال، ومن المنافع في حال آخر، مثل اطراف النخل حال كونها رطبة ويابسة، والله العالم.
بقي الكلام في فروخ الاشجار المتجددة بعد الوقف، ولا يبعد أن تكون من نماء الوقف ومن فوائده إن كانت متولدة منها نفسها، والا فهى لمن يحوزها أو لمن كان بذرها له هذا وعن التذكرة اشتراط دخول اللبن المتجدد في منافع الموقوف على وجه يدخل في ملك الموقوف عليه بما إذا لم تكن العين موقوفة على جهة خاصة لا يدخل فيها نحو ذلك كما إذا وقف بقرة للحرث، فان الدرع يكون للواقف، ومرجعه إلى جواز الوقففي بعض المنافع دون بعض ولنا فيه نظر يأتي انشاء الله تعالى.
(النظر الثاني: في الشرائط) (وهى أربعة أقسام:) القسم (الاول: في شرائط الموقوف وهى أربعة) الاول (أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويصح اقباضها، فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين) معجلة ومؤجلة على المؤسر والمعسر (وكذا) الكلي كما (لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين) وإن وصفها بأوصاف معلومة، بل وكذا المنفعة، لان العين تطلق في مقابل الثلاثة التي لا يصح وقف شئ منها للشك في تناول أدلة الوقف لذلك، ولا تفاق الاصحاب ظاهرا، ولان المستفاد من قوله (1) (صلى الله عليه وآله) ” حبس الاصل وسبل الثمرة ” وما وقع من وقوفهم، اعتبار فعلية التهيؤ للمنفعة في الاصل الذى يراد حبسه، ولا ريب في انعدام التهيؤ فعلا للكلى المسلم فيه مثلا، ولذا لا تصح اجارته ولا غير الاجارة مما يقع على المنفعة، لعدم ملكها لمن يملكه.
نعم يصح بيعه والصلح عليه وغيرهما مما يقتضى نقله نفسه، بل وهبته إن لم يدل دليل على اعتبار الشخصية فيها، وتهيؤه بعد القبض لا يقتضى ذلك قبله الذي
(1) المستدرك ج 2 ص 511