جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص12
الترجيح بعد قيام احتمال التقدم المعلوم كونه في أحدها في كل منها، وبذلك يكون الفرض كالمنجزات التى لم يعلم التقدم في أحدها المحكوم فيها بالاقتران لاصالة عدم تقدم كل منها على الآخر، كما هو قضية كل حادث اشتبه سبقه بالآخر وتأخره عنه ولكن فيه ما لا يخفى عليك في المقيس، والمقيس عليه، ضرورة كون المتجه في الاول القرعة،ولذا قال المنصف (ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا) ” لانها لكل أمر مشبته (1) ” ولا ريب في أن الفرض منه، بل لعل الامر كذلك في المقيس عليه أيضا إذا فرض عنوان الحكم في الشرع السبق والاقتران، ولم يعلم احدهما، إذ الاصل لا يشخص الثاني الذى هو من الحوادث، والاصل عدمه فليس الا القرعة.
نعم لو قلنا ان العنوان في الشرع السبق خاصة كما هو الظاهر فمع عدم العلم يبقى الحكم على مقتضى اطلاق الوصية الذى هو التعلق بالجميع فمع القصور يتجه التقسيم حينئذ بالحصص، لا القرعة كما سلف لنا غير مرة في نظائر المقام، بل قد ذكرنا جملة من ذلك في هذه المسألة في كتاب الوصايا فلاحظ وتأمل.
ثم انه لا يخفى عليك أنه ليس في الشرع اعتبار كيفية خاصة للقرعة بالنسبة إلى التعدد والاتحاد، فله حينئذ تعددها في الثلاثة التي في المتن مثلا، مع فرض جهل الحال فيها على وجه لم يعلم أنها مرتبة كلا أو بعضا أو لا، فيقرع أولا لبيان اقترانها على السواء، أو ترتبها كذلك، أو الاقتران في بعض والترتب في آخر، فإذا خرج أحدهما أقرع لتعرف احتمالاته خاصة إن كانت.
وله أن يقرع قرعة واحدة بثلاثة عشر ورقة على عدد الاحتمالات فيها، وهي ترتبهامع سبق الوقف ثم العتق ثم البيع، أو مع تقدم البيع على العتق، وسبق العتق ثم الوقف ثم البيع، أو مع تقدم البيع وسبق البيع مع الصورتين، فهذه ست.
ومقارنة اثنين منها وهى ست أيضا، اقتران العتق والوقف سابقين، وتأخر البيع ولاحقين له، وتقارن الوقف والبيع سابقين وتأخر العتق ولا حقين له، واقتران العتق
(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث 11 و 18.
وفيها ” كل مجهول ففيه القرعة “.