پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص9

فله ان يرجع فيها، لانهم لا يحوزونها عنه، وقد بلغوا “.

وعن الاسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن العمرى (1) عن صاحب الزمان روحي له الفداء ” وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه ما لم يسلم، فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه، احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه ” إلى أن قال “: وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذى يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقى لنا من الدخل لناحيتنا، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره ” لكن هما كما ترى غير صريحين، بل ولا ظاهرين في اشتراطه في الصحة بمعنى ترتب الاثر الذى هو الملك ونحوه ضرورةانطباق ما فيهما على كونه شرطا في اللزوم، وتظهر الثمرة في النمأ المتخلل بينهما.

لكن في جامع المقاصد والمسالك نفى الخلاف من كونه شرطا فيها مكررا، بل فيها الاجماع على ذلك، وإن كان قد يناقش بما قد يظهر من الغنية من كونه شرطا في اللزوم حيث انه بعد أن ذكر شرايط الصحة، قال: ” فأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك فشرط في اللزوم ” بل لعله صريحها بعد التأمل في جميع كلامه، وحينئذ يكون هو معقد اجماعها، بل لعله ظاهر اللمعة أيضا حيث ذكر أولا أنه لا يلزم بدون القبض باذن الواقف، فلو مات قبله بطل، إلى أن قال، وشرطه التنجيز والدوام إلى آخره ولا دلالة في تفريعه البطلان بالموت قبله على ارادته الصحة من اللزوم، إذ من المحتمل بل الظاهر كونه من العقود الجائزة فيلحقه حكمها من البطلان بالموت، ولو للنصوص الدالة على ذلك في الصدقة بناء على ارادة الوقف منها، أو ما يشمله.

نعم عبارة المصنف وما شابهها محتملة لارادة الصحة بقرينة تصريحه بعد ذلك بكونه من شرائطها أو من شرائطه الظاهر في إرادتها أيضا، واحتمال العكس بعيد ولارادة ما ذكرناه أو لبيان انه متى كان شرطا في الصحة كان شرطا في اللزوم، أما من لم يكن له إلا التعبير بكونه شرطا في اللزوم، فلا ريب في ظهوره بترتب الصحة

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب الوقوف الحديث 4.

8.