جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص7
تقتضي اعتباره أيضا حتى في الجهات العامة، بعد فرض مشروعيته فيها، على نحو فرض مشروعية غيره من العقود فيها، من الصدقة وغيرها، وإلا كان للوقف معنيان أحدهما عقدى، والآخر ايقاعى، وهو مناف للوحدة المزبورة، كما هو واضح ونافع وموافقللذوق السليم.
نعم قد يقال: إن الاصل يقتضى عدم اعتبار القربة في صحته، وإن كان هو خيرة الفاضل في القواعد، للاصل بعد اندراج فاقدها بناء على ما ذكرناه في العقود المأمور بالوفاء بها، وفى نحو قوله (1) ” الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ” وقوله (صلى الله عليه وآله) (2) ” حبس الاصل وسبل الثمرة ” ونحوها، واطلاق الصدقة عليه في كثير من النصوص – بل لم يذكر فيما ورد مما اوقفوه (عليهم السلام) الا بلفظ الصدقة، ومن المعلوم اعتبار القربة فيها خصوصا بعد الصحيحين (3) ” لا صدقة ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل ” بل هو دال عليه في الفرض، بناء على إرادة الوقف منه أو ما يشمله، وارادة نفى الصحة فيه كما هو الاقرب للحقيقة لا الكمال، بل لو سلم اطلاقها عليه من باب المجاز فهو من التشبيه البليغ، أو الاستعارة المقتضيين للمشاركة في الاحكام الظاهرة التى لا شك في كون القربة منها، مؤيدا ذلك كله بما صرح به في وقوفهم من وقوع ذلك منهم ابتغاء وجه الله، – لا يقتضى ذلك، ضرورة عدم اقتضاء شئ من ذلك أن الوقف جميعه من الصدقة، بل أقصاه أن منه ما يكون كذلك، وهو ما قصد به وجه الله تعالى، وهو الذى وقع منهم (عليهم السلام) ولذا اتبعوه بذلك، ولا دلالة فيه على اعتبارها في صحته على وجه، بحيث لو وقف علىولده ونحوهم من دون ملاحظة القربة يكون باطلا، مع أن مقتضى ما سمعته من الاطلاقات صحته، وما من الغنية والسرائر من الاجماع على ذلك لم نتحققه، لخلو كثير من عبارات الاصحاب المشتملة على بيان شرائطه عنه.
نعم قد يقال: باستفادة رجحانه في نفسه عند الشارع على نحو رجحان النكاح
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب احكام الوقوف والصدقات.
(2) المستدرك ج 2 ص 511.
(3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 2 – 3.