جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص448
القول قول الوكيل على أصح الوجهين، فإذا حلف برء، فإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا كان له رده بالعيب، فان اقام البينة على أنه دفع ثمنه إلى الموكل أو الوكيل كان له رد المبيع على أيهما شاء ومطالبته بالثمن، وإن لم تكن بينة لم يكن له مطالبة الموكل بالثمن ورد المبيع عليه، لانه ما أقر بقبض الثمن منه، وليس للوكيل مطالبة الموكل ويكون القول قول الموكل مع يمينه أنه لا يعلم أنه قبض الثمن من المشتريفإذا حلف لم يكن له مطالبته إلا أن يقيم بينة على ما يدعيه من قبض الثمن من المشتري وتلفه في يده أو دفعه إليه “.
وهو كما ترى ظاهر أو صريح في الرد من دون مطالبة بالثمن، وأما ما ذكره من التخيير في المطالبة بالثمن مع البينة، فلعله لاقتضاء الفسخ عنده تسليم الثمن على نحو اقتضاء العقد، بخلاف ما إذا لم تكن بينة، فانه ليس له إلا الرد على الموكل وإن سقطت المطالبة بالثمن على الوكيل والمشترى، أما المشتري فلما عرفت، وأما الوكيل فلاعترافه بوكالته وتلف الثمن في يده.
نعم له اخذ العين باطنا – أي إذا لم يعلم منه الفسخ – مقاصة عن ثمنه مع دفع الزائد إن كان للمالك والتوصل إليه من مال الموكل وغير ذلك مع فرض النقصان هذا.
ولكن في التذكرة ” فإذا حلف الوكيل أنه قبض وتلف الثمن في يده وقلنا ببراءة المشتري، ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا، فان رد على الموكل وغرمه الثمن لم يكن له الرجوع على الوكيل لاعترافه بأن الوكيل لم يأخذ شيئا وإن رد على الوكيل وغرمه لم يرجع على الموكل، والقول قوله، مع يمينه في أنه لم يأخذ منهشيئا، ولو خرج المبيع مستحقا رجع المشتري بالثمن على الوكيل، لانه دفعه إليه ولا رجوع له على الموكل “.
وفيه ما لا يخفى من عدم جواز رجوعه على الوكيل في الاول بعد اعترافه بوكالته وتلف المال في يده، وأما رجوعه على الموكل فهو مبني على وصول ذلك إليه