جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص447
الزوجة، والوكيل لا دعوى عليه، وكذا الوكالة في العتق.
أما لو كان وكيلا على القرض فقال: استقرضت لك ألفا مثلا وتلفت، أو انفقتها فيما وكلتني فيه أيضا، ولم يكن هناك ثالث تكون الدعوى بين الموكل و بينه كان القول قول الوكيل ولو بعد عزله عن الوكالة، لانه أمينه وهكذا.
نعم بقي شئ هل للموكل الدعوى على الأجنبي مع اخبار الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق بأصالة العدم ونحوها وان احتمل صدقه، أو لابد في ذلك من العلم بتكذيب الوكيل، قد يظهر من المحكي من بعض كلمات الاردبيلى الثاني، ويحتمل الاول لعدم ما يدل على وجوب قبول خبره فيما أوتمن عليه في غير مقام التداعي معه، وإن كان له التناول باخباره والتصرف فيما يأتيه له بعنوان الوكالة ولكن لا ريب في أن الاحوط الثاني والله العالم.
و
كيف كان ف
لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لانه لم يثبت وصول الثمن إليه
وإن سقط مطالبته به للوكيل بدعواه أنه قبضه و تلف منه مع يمينه، بل والمشتري بناء على أن ذلك يقتضي سقوط الحق عنه لاتحاده إلا أن هذا السقوط لا يقتضى الوصول إليه، ولو بقبض الوكيل، الا أنه لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة أن المال مال الموكل، لان الفرض علم المشتري بذلك، ووصول الثمن إليه وعدمه لا مدخل له في ذلك، بل قد لا يجوز له رده على الوكيل إذا لم يكن وكيلا على قبضه على تقدير رده بالعيب.
وحينئذ فقول المصنف –
قال: ” إذا وكل رجلا في بيع ماله وقبض ثمنه فادعى أنه قبض الثمن وتلف في يده أو دفعه إليه، وصدقه المشتري على ذلك، وقال الموكل ما قبضه الوكيل كان