پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص445

وإلا قبلت فيهما، وقد عرفت أن الاشبه عند المصنف في المسألة الثالثة الاول، بل قد عرفت أنه تردد في قبول قول الموكل وحينئذ يكون نظره رجوع الاولى إلى الثانية في الحكم كما عن فخر المحققين لا العكس إلا أنه لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرنا في المسألة الثالثة وهنا تحقيق الحال.

ونزيده وضوحا بأن الدعوى متى كانت من الموكل على الوكيل لارادة تغريمه مثلا فالقول قول الوكيل لانه أمينه والفعل فعله، ومتى كانت على اجنبي لم يكن اقرار الوكيل مؤثرا في عدم سماعها بل تبقى على حكم ساير الدعاوي ففي مثل المقامللمالك توجيه الدعوى على كل منهما، فإذا اعرض عن الوكيل، ووجه الدعوى على المشتري وطالبه بالثمن كان له ذلك بعد يمينه أنه باق في ذمة المشتري، ولا يكون إقرار الوكيل بالقبض مسقطا للدعوى، بعد ان لم تكن الخصومة معه.

ولو طالب الوكيل من حيث دعوى ضمانه للثمن بتسليم المبيع قبل تسليم الثمن المفروض عدم إذنه فيه كان القول قول الوكيل هنا للادلة التي سمعتها في المسألة الثالثة وفي المقام.

بل الاقوى في النظر عدم سقوط الدعوى عن المشتري مع ذلك، خلافا للتذكرة والمسالك وغيرهما إذ لم يفد تقديم قوله على قول المالك بيمينه الاعدم ضمان الوكيل وسقوط الدعوى بالنسبة إليه خاصة لا أنه وصول للثمن واقعا على وجه يسقط الدعوى عن المشتري ضرورة مساواة تقديم قوله هنا لتقديم قوله في التلف المعلوم عدم اقتضائه سقوط الدعوى لو أرادها بعد ذلك على أجنبي كما قدمناه سابقا هذا كله في الدعوى عليهما وبدء بالوكيل.

أما إذا كانت الدعوى مختصة من الاصل بغير الوكيل كما في قبض الدين من الغريم ونحوه أو كانت مشتركة ولكن أعرض عن الوكيل، ووجه الدعوى علىالغير فلا وجه لسقوط الدعوى باعتراف الوكيل الذي لم تكن خصومة بين الموكل وبينه.