پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص444

ودعوى أن اعتراف الوكيل بذلك وان لم تكن الخصومة معه مسقط لدعوى المالك المقتضية تكذيبه فيما ذكره، وقد نهى عن تهمته على وجه يراد منه عدم سماع التهمة في حقه وإن كانت تكذيبا خاصة بلا تغريم – ممنوعة على مدعيها كلالمنع، بل لا ينبغى ان تصدر من فقيه ماهر، ضرورة عدم ما يقتضى أن اقرار الوكيل اقرار الموكل، بل في الادلة ما يقتضي عدمه، خصوصا قاعدة الاقرار في حق الغير.

وتقديم قوله حال كون الخصومة معه، انما هو لكونه موتمنا، وصاحب يد على فعله، كتقديم قوله في التلف في الخصومة معه، لالان اقراره اقرار الوكيل، والا لم تحتج إلى اليمين كما هو واضح بادنى تأمل، والنهي عن تهمته انما يراد منه تقديم قوله في التداعي معه، ولو بما يقتضي تكذيبه، فضلا عن اتهامه، لا أن المراد منه عدم تكذيبه ولو بالدعوى على الغير المقتضية لذلك.

وحينئذ فإذا حلف المالك على بقاء حقه في ذمة الغريم أخذه، ولا رجوع للغريم على الوكيل مع تلف المال في يده بغير تفريط، لكونه ظالما بزعمه في أخذه منه، ولا رجوع له بالظلم.

هذا كله في مفروض المسألة.

أما لو أمره ببيع سلعة

مثلا

وتسليمها وقبض ثمنها فتلف

الثمن

من غير تفريط

على دعوى الوكيل

فأقر الوكيل بالقبض، وصدقه المشتري، وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل

هنا بلا خلاف أجده فيه.

بل في شرح الصيمري اتفاق الفتاوى عليه

لان الدعوى هنا على الوكيلمن حيث أنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه يدعى

الموكل

ما يوجب الضمان

على الوكيل باعتبار تفريطه بذلك، والاصل براءة ذمته مع أنه أمين بالنسبة إليه، وقوله مقبول فيما اؤتمن عليه

وهناك

أي في المسالة الاولى

الدعوى على الغريم

دون الوكيل.

ولكن مع ذلك قال المصنف وتبعه غيره

وفي الفرق نظر

لان الاختلاف في المقامين في فعل الوكيل فمع فرض كون قوله مقبولا لا فيه ينبغى عدم سماع دعوى المالك في المقامين