پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص443

ولكن عن أبي علي قبول شهادة الوصي بمال اليتيم، بل عن كشف اللثام الميل إليه مؤيدا له بمكاتبة الصفار، ولعل الوكيل أولى فما عن الاخير من الجزم بعدم القبول فيه وصيلة إلى القبول في الوصي في غير محله، اللهم إلا أن يكون الوجه الجمود على مكاتبة الصفار.

ولعله لذا حكى عن الاردبيلى منع كون مطلق الوكالة والولاية نفعا يمنع من شهادة العدل المقبول، وتبعه على ذلك صاحب الحدائق، لكنه كما ترى كالاجتهاد في مقابلة الاجماع، بل قد يشك في تناول الشهادة لمثله، ضرورة كونه شهادة له في الحقيقة ولو من حيث الوكالة والولاية نحو شهادة المرتهن وشبهه، وتسمع الكلام فيه في محله انشاء الله.

المسألة

العاشرة: لو وكله بقبض دينه

مثلا

من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم

وأنه تلف من يده

وأنكر الموكل

القبض منه

فالقول قول الموكل

وفاقا للمبسوط والتذكرة والقواعد وغيرها، هي بل في شرح الصيمري نسبته إلى فتوى الاصحاب الا الفخر، لان الدعوى انما هي بين المالك والغريم، ولا نزاع بينه وبين الوكيل، وليس في الادلة ما يقتضى الزام الموكلباقرار الوكيل فيما وكل فيه مع عدم الخصومة معه، وما تقدم في المسألة الثالثة من تقديم قول الوكيل انما هو مع كون التداعي معه.

و

لكن مع ذلك قال في المتن

فيه تردد

وفي القواعد على اشكال مما سمعت، ومن نفوذ قول الوكيل على الموكل باعتبار كونه أمينه، والفعل فعله، إلا أنه كما ترى لا دليل عليه إذا كانت الدعوى مع غيره، وتقديم قوله حيث تكون الدعوى معه لا يقتضى سقوط دعواه على الغير إذ لا يزيد تقديم قوله في ذلك على تقديم قوله في التلف بغرق أو حرق، مع أنه لا يسقط الدعوى من المالك على أجنبي بماله كما هو واضح، خصوصا إذا أعرض المالك من أول الامر عن الدعوى مع الامين، وخص الدعوى بالاجنبي، وخصوصا في مثل المقام الذي لا دعوى أصلا بين المالك والوكيل، لعدم القبض منه بزعم المالك، وانما هي مختصة بينه وبين الغريم.