جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص440
يقتضى خروجه بذلك عن الوكالة، وانما اقصاه الخيار كما أوضحناه في محله.
المسألة
السابعة
قال في محكي المبسوط
إذا اشترى
الوكيل
لموكله
مصرحا بذلك في العقد
كان البايع بالخيار إن شاء طالب الوكيل، وإن شاء طالب الموكل
ويكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامنفي الضمان، فان أعطاه كان له الرجوع بما وزن، لانه توكل باذنه في الشراء، وذلك يتضمن تسليم الثمن، وكان الاذن في الشراء اذنا فيه وفيما يتضمنه.
وربما اشكل بأنه لاوجه لرجوعه على الوكيل مع فرض العلم بالوكالة، ضرورة كون الثمن فيما فرضه في ذمة الموكل، لان الشراء له، ولا ضمان من الوكيل.
نعم مع الجهل بالوكالة يتجه مطالبة الوكيل لظهور مباشرة الشراء في كونه له، ولكن يتوجه حينئذ اختصاص المطالبة به مع فرض استمرار الجهل بذلك.
ومن هنا قال المصنف
و
تبعه بعض الناس ان
الوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة، واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك
إلى حين القبض أو مطلقا، كما احتمله في المسالك للاكتفاء بالجهل حال العقد في استحقاق المطالبة، وان علم بعد ذلك استصحابا لما كان، ولامكان عدم رضاه بمطالبة الموكل لو علم ابتداء.
وعلى كل حال فلا يكفى في ثبوت الوكالة المقتضية لسقوط حق المطالبة عن الوكيل اعتراف الموكل بها، إذ يمكن أن يكون تواطيا منهما لاسقاط حق المطالبة خصوصا إذا كان قويا.
هذا كله إذا كان الثمن في الذمة ولم يكن قد دفعه الموكل إلى الوكيل، أما إذا كان عينا قد وقع العقد عليها، فقد صرح في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان والتنقيح على ما قيل بمطالبته لمن هي في يده من غير فرق بين الوكيل والموكل، وإن كان في الذمة، ولكن كان قد دفع الموكل إليه ما يجعله ثمنا، ففي القواعد ومحكي الكتب السابقة والتذكرة تخير في مطالبة الوكيل لان الثمن في يده، والموكل لان