پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص439

نعم لو كانت عالمة بصحة الوكالة لم يكن لها ذلك، وليس للحاكم اجبار الزوجعليه.

نعم قد يقال: بأن له الطلاق عنه مع امتناعه من وقوعه، فيؤثر أثره حينئذ مع فرض الزوجية في الواقع للامتناع عن القيام بها والطلاق، وإلا لم يحتج إلى طلاق.

وربما احتمل أن لها الفسخ أو للحاكم، أو البقاء على الزوجية حتى يفرج الله عنها بموت ونحوه، ولعل ما ذكرناه أولى بعد عموم ولاية الحاكم لمثل ذلك، لقاعدة الضرر وغيرها، وللاية (1) ونحوها والله العالم.

المسألة

السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد ف‍

ادعى أنه

اشتراه

له

بمأة، فقال الموكل: اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل

كما اختاره جماعة منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه

لانه مؤتمن

والفعل فعله من غير فرق بين كون الثمن من غير مال الموكل.

أو في ذمته،

و

لكن

لو قيل: القول قول الموكل.

كان أشبه

بأصالة البراءة من الزايد ونحوها

لانه غارم

بالاخذ من ماله المعين المجهول ثمنا أو الاداء عن ذمته، بل عن الارشاد ومجمع البرهان اختياره، بل لعله مقتضى ما تقدم للتذكرة، إلا أنه مناف لما سمعته من المصنف في المسألة الثالثة.

ولما يأتي له في العاشرة.

والتحقيق ما عرفت وتعرف من أن التداعي إن كان بين الموكل والوكيلكان القول قول الوكيل لما سمعت، وإن كان بين الموكل والبايع فالقول قول الموكل وان صدق الوكيل البايع لما ستعرفه من اقتضاء الادلة تقديم قوله في التداعي معه خاصة، لاأن اقراره اقراره مطلقا كما تسمع تفصيل الحال فيه في المسألة العاشرة.

وعلى كل حال فما عن أبى حنفية من التفصيل بين الشراء بالعين فالقول قول الوكيل، لانه الغارم لما زاد على الثمانين، والموكل إن كان الشراء في الذمة لانه الغارم واضح الضعف، ضرورة اخذ الثمن من مال الموكل على كل حال، كمان ما في المسالك وغيرها من فرض موضوع المسألة بما إذا كان المبيع يساوى ماءة، وإلا لم يكن الشراء صحيحا لا يخلو من نظر، ضرورة امكان الغبن في حق الوكيل، ولا

(1) سورة البقرة البقرة الاية – 229.