جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص435
الزم بتصديقه في دعوى التلف التي هي عند القائل ليس إلا لانه أمين وصاحب يد على ما اؤتمن عليه.
وبذلك كله ظهر لك أن تقديم قول الوكيل في هذه المسألة ليس لان اقراره إقرار من الموكل، ضرورة عدم ما يقتضي ذلك في شئ من الادلة بل فيها ما يقتضى خلافه، ولذا كلف باليمين بل إنما هو للنهي عن تهمة الامين المراد منه تقديم قوله على قول المالك عند التنازع، ومنه المقام الذي لم أجد خلافا صريحا فيه بل في مصابيح الفاضل الطباطبائي نسبته إلى تصريح الاصحاب الا من شذ بل فيها عن الصيمري اتفاق الفتوى على ذلك، بل قد تشعر عبارة المتن بذلك ايضا حيث نسبه إلى الامكان على تقدير القول به وستسمع الكلام في المسألة العاشرة.
المسألة
الرابعة: إذا اشترى انسان سلعة، وادعى
بعد ذلك
أنه وكيل لانسان فأنكر
الانسان وكالته
كان القول قوله مع يمينه
لان الاصل عدم الوكالة
ويقضى على المشترى بالثمن
لظهور مباشرة العقد في كون الشراء له
سوا اشترى بعين أو في الذمة، إلا أن يكون ذكر انه يبتاع له في حالة العقد
أو قامت البينة على ان عين الثمن للموكل أو نحو ذلك، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
مع أنه
و
اضح كوضوح الحكم فيما
لو قال الوكيل: ابتعت
بقصد أنه
لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت
بقصد أنه
لنفسي فقال الموكل: بل لي فالقول قول الوكيل
بيمينه
لانه أبصر بنيته
المتعلقة بفعله بلا خلاف ولا اشكال، مع فرض كون الاختلاف في النية التى لا تعلم الا من قبله.
بل ربما استظهر من عبارة المتن قبول قوله بلا يمين لعدم تصور الدعوى عليه إلا على القول بسماعها مع التهمة أو أن اليمين حق له على كل حال أما لو فرض إمكان الاطلاع على قصده ولو باقراره فقد توقف بعض متأخري المتأخرين في قبول قول الوكيل للاصل، لكن فيه ما عرفت من لزوم تقديم قوله مع فرض التداعي معه