پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص434

وكذا القول في الاب والجد ومن حصل في يده ضالة

أو لقطة لاتحاد المدرك في الجميع وهو عموم قوله ” البينة على المدعي واليمين على من انكر ” بعد عدم اقتضاء الامانة وقاعدة الاحسان القبول في ذلك وبعد حرمة القياس على الوديعة كما عرفت الكلام فيه والله العالم.

المسألة

الثالثة: إذا ادعى الوكيل

وقوع

التصرف

الذي وكل عليه

وأنكر

ذلك

الموكل مثل أن يقول: بعت

المتاع وتلف الثمن منى مثلا

أو

قال

قبضت

المبيع لك مثلا وتلف مني وأنكر ذلك الموكل ليترتب على الاول غرامة الوكيل المبيع عينا أو قيمة وفي الثاني عدم غرامة الثمن من الموكل لكون المبيع قد تلف قبل قبضه فلا ثمن عليه.

قيل

والقائل غير واحد ان

القول قول الوكيل، لانه أقر بماله أن يفعله

فيندرج تحت الاصل المعروف الذي ” هو من ملك شيئا ملك الاقرار به ” وعليه بنوا نفوذ اقرار الصبي فيما له أن يفعله كالوصية والعتق والتصدق، وكذا قبول قول العبد المأذون في التجارة فيما يتعلق بها، والولى في تصرفه بمال المولى عليه.

ولو قيل: القول قول الموكل

لاصالة لعدم

أمكن

بل في جامع المقاصد هو أمتن دليلا، وعن مجمع البرهان كأنه أظهر وعن موضع من التذكرة أن القول قوله خصوصا إذا كان النزاع بعد العزل وإن كنت لم أتحققه.

لكن

مع ذلك كله

الاول أشبه

بأصول المذهب وقواعده التى منها ما سمعت، ومنها أنه امين قد نهى عن تخوينه الذي منه تكذيبه، وأنه محسن، وإن كان في عدم تصديقه العسر والحرج المنفيين بالاية (1) والرواية واختلال نظام المعاملات بانصراف رغبة الناس عن معاملات الاولياء والوكلاء والمأذونين خصوصا في المضاربات، ولانه بتوكيله أقدم على قبول قوله فيما يفعله، فيجب أن يصدقه كما

(1) سورة الحج الاية 78.