جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص433
الاجماع عليه.
وقيل
كما عن ابن ادريس وجماعة من المتأخرين
القول قول المالك وهو الاشبه
باصول المذهب وقواعده التي منها ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر ” ومنها أصالة عدم الرد وغيرها، ولا ينافي ذلك قبول قوله في الوديعة للنص والاجماع، بعد حرمة القياس، وإن حصل الجامع الذى هو الامانة،والاحسان، والقبض لمصلحة المالك وتأدية عدم القبول إلى إنسداد باب قبول الامانة إلا أن الجميع كما ترى، لا يطابق المذهب بعد عدم معلومية كون ذلك هو العلة شرعا، والامانة أعم من قبول القول في الرد، كما أن النهي عن الاتهام لا يقتضي ذلك، بل ظاهره خلاف ذلك.
بل وكذا قاعدة الاحسان الظاهرة في نفي السبيل على المحسنين في إحسانه، لا في قبول دعواه، على أنه لو سلم أن من مقتضاها ما نحن فيه لاتجه القبول بلا يمين لانه نوع سبيل، كما أوضحنا ذلك في الوديعة والعارية.
أما الوصي فالقول قوله في الانفاق
على الطفل أو على دوابه أو على عقاره فضلا عن دعوى التلف من غير تعد ولا تفريط بلا خلاف اجده فيه، لانه امين بالنسبة إلى ذلك و
لتعذر البينة فيه
بل والبيع للمصلحة والقرض لها ونحو ذلك مما ادعاه حال أمانته
دون
دعوى
تسليم المال إلى الموصى له
بعد بلوغه ورشده الذي هو كدعوى الرد في المسألة السابقة.
بل في المسالك أن ظاهرهم عدم الخلاف في تقديم قول الموصى له، واليتيم في عدم القبض هنا، ولعله كذلك للفرق بينه وبين ما تقدم بأن دعوى الرد هنا علىمن لم يأتمنه، بخلافه هناك، وفي محكي المبسوط قد جعل ذلك ضابطا في كل أمانة حتى في الوديعة لو ادعي ردها على الوارث، وإن كان قد عرفت عدم الفرق عندنا بين الجميع في أن القول قول منكر الرد الا في الوديعة المدعى ردها على المالك أو وكيله للنص والاجماع لما عرفت.