پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص432

وجامع المقاصد والمسالك على ما حكي عن بعضها، بل ظاهر الاكثر ومعقد الاجماعونفي الخلاف ما هو صريح بعض من عدم الفرق بين كونها بجعل وبدونه، ضرورة كونه أمينا على كل حال، بل وبين كون التلف المدعى بسبب ظاهر، كالغرق و الحرق، أو خفي كالسرقة ونحوها، وإن حكي عن الشيخ في الوديعة الخلاف في ذلك إلا أن المحكي عنه هنا التصريح بذلك، ولعله لذا كان ظاهر المسالك الاجماع على ذلك هنا.

وقد عرفت فيما مضى من الكتب السابقة ما يدل من النصوص وغيرها على قبول دعوى الامين في ذلك مطلقا، حتى في الصناع

و

إن سمعت الخلاف فيه في كتاب الاجارة، على أنه

قد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام

الامين المحسن وغيره ب‍

ما تعذر غالبا

لقاعدة العسر والحرج والاحسان والامانة.

بل قد يستفاد من التعليل في بعض النصوص الواردة في قبول قول الامرأة في الحيض والطهارة منه (1) ونحو ذلك، اقعاد هذه القاعدة أيضا وهي ” أن كل أمر يتعذر إقامة البينة عليه غالبا أو يتعسر، يقبل قول مدعيه بيمينه ” ولعله إليه أومى المصنف بما ذكره

ولو اختلفا في التفريط

ولو بالتعدي فيه

فالقول قول منكره، لقوله عليه السلام (2) ” البينة على المدعى، واليمين على من أنكر

كما هو واضح والله العالم.

المسألة

الثانية إذا اختلفا في دفع المال

الذي هو في يد الوكيل من حيث وكالته

إلى الموكل فإن كانت

الوكالة

بجعل كلف البينة، لانه مدع

و قابض لمصلحة نفسه، فلا يساوي الوديعة

وإن كانت بغير جعل، قيل: القول قوله كالوديعة

في الاحسان

وهو قول مشهور

كما عن الصيمري والكفاية، بل عن غاية المراد أنه مذهب الشيخ والاتباع، بل عن ظاهر المهذب البارع أو صريحه

(1) الوسائل الباب – 47 – من أبواب الحيض.

(2) الوسائل الباب – 25 – من أبواب كيفيه الحكم واحكام الدعوى الحديث – 3.