جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص431
عما في السند والاجمال في الجملة في خبر القلانسي منها كما يظهر من حواشي التهذيب على ضرب من الكراهة للتهمة ونحوها، خصوصا مع اشعار قوله فيها لا يدنس ونحوه بذلك.
مضافا إلى خبر ميسر (1) ” قلت له يجيئني الرجل فيقول تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إن امنت أن لا يتهمك فاعطه من عندك، وان خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق ” مؤيدا ذلك كله بما ورد (2) من جواز أن يأخذ لنفسه من وكل على تقسيم مال للمحاويج، وكان بصفتهم، وجواز حج الوصي بنفسه عمن هو وصي عنه والله العالم.
الفصل
السابع في التنازع وفيه مسائل
الاولى: إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر لانه ا
لموافق ل
لاصلالمقتضي لاندارجه في قوله عليه السلام (3) ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” سواء كان المنكر الموكل، أو الوكيل الذي قد يدعي غيره وكالته لغرض من الاغراض كما لو كان قد اشترى شيئا ادعي الموكل أنه اشترى له بالوكالة عنه، فانكر المشترى أصل الوكالة، أو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لامر لا يتلافى حين النزاع للتوقيت أو لتلف العين التي اشترط الوكالة عليها، فادعى البايع مثلا أنه قد وكله لارادة لزوم العقد، وأنكر هو ذلك لافادة التسلط على الفسخ.
ولو اختلفا في التلف
وعدمه
فالقول قول الوكيل
وإن كان مخالفا للاصل
بالنسبة إلى ذلك، بمعنى كونه مقبول القول فيه، بلا خلاف أجده، بل لعله كذلك بين المسلمين، فضلا عن صريح الاجماع في المبسوط والسرائر
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب آداب التجارة الحديث – 4.
(2) الوسائل الباب – 84 – من أبواب ما يكتسب به.
(3) الوسائل الباب – 25 – من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث – 3.