جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص430
ولخبر اسحاق بن عمار (1) قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام يجئ الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، قال: اعطه أرخص ما تجد له أولا ؟ لانسياق غيره من الاطلاق، ولو لسبق التهمة إلى الذهن، أو الشك في تناوله له.
وللنصوص، كخبر ابن الحكم (2) عن الصادق عليه السلام إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك، وان كان الذى عندك خيرا منه.
وخبر اسحاق (3) سألته عليه السلام أيضا عن الرجل يبعث إلى الرجل، فيقول له:ابتع لي ثوبا، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له بالسوق فيعطيه من عنده قال: لا تقربن هذا ولا يدنس نفسه ان الله عزوجل يقول ” انا عرضنا الامانة ” إلى آخره وان كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده “.
وخبر القلانسي (4) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل – يجيئني بالثوب فأعرضه، فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال: لا تزده.
وخبر ابن أبي حمزة (5) ” سمعت الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع قال: ما أحب لك ذلك، قال اني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، أرأيت لو أن الرجل قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقربه ” خلاف: فعن الفاضل في التذكرة والمختلف والنهاية والتلخيص ولواحق رهن القواعد وولده في الايضاح والشهيد في الحواشي وصريح أبي الصلاح أو ظاهره الاول، وعن المبسوط والخلاف والارشاد ووكالة القواعد الثاني بل عن التذكرة أنه المشهور ولعل الاقوى الاول للصدق عرفا وامكان حمل النصوص المزبورة بعد الغض
(1 – 3) الوسائل الباب – 5 – من ابواب آداب التجارة الحديث 3 – 1 – 2.
(4) الوسائل الباب – 6 – من ابواب آداب التجارة الحديث – 1.
(5) الوسائل الباب – 6 – من ابواب آداب التجارة الحديث – 2.