پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص429

ذلك يقتضى الانفساخ من حينه على الاصح، فيكون قد تلف وهو ملك المشتري وإن اقتضى ذلك إنفساخ البيع، كما لورده المشتري على الوكيل بعيب، حيث يكون وكيلاعليه أيضا بعد الرد ولو بالوكالة الاولى، فانه قد صرح في المسالك بعدم الضمان فيه والفرق بينهما غير واضح.

أللهم إلا أن يكون قد بنى الاول على الانفساخ من الاصل به كما لعله – الظاهر من آخر كلامه، وبما ذكرنا يظهر لك النظر أيضا فيما عن التحرير من التوقف في الضمان في الاول، والجزم به في الثاني، كما عن التذكرة، كما أنه يظهر منه أيضا إنقطاع الضمان عنه ببيعه بالخيار إلى مدة يفسخ فيها، فضلا عن أن يكون الفسخ من المشتري، لانقطاع أثر سبب الضمان للاول بالخروج عن ملكه ولو متزلزلا، واحتمال تبعية وصف الضمان لتزلزله لا دليل عليه، بعد معلومية انقطاعه بالانتقال المزبور، فليس العود حينئذ الا كعوده من المالك، بعد وصوله إليه فهو كالاستيمان الجديد فتأمل جيدا والله العالم.

المسألة

السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز

بناء على جواز اتحاد الموجب والقابل، كما هو المشهور بل المجمع عليه بين المتأخرين بل عن التذكرة الاجماع عليه في ثلاثة مواضع، لاطلاق الادلة وعمومها، وخصوص ما ورد منه في الجد والاب والوصي وبعض النصوص الاتية.

و

لكن مع ذلك

فيه تردد

مما عرفت، ومن أن المنساق من الادلة التغاير، لا أقل من الشك، والاصل عدم ترتب الاثر، ولذا حكي الخلاف فيه عن جماعة، بل عن غاية المراد نسبته إلى كثير من أصحابنا إلا أنه قد ذكرنا في البيع

وكذا في النكاح

أن الاصح الاول، وأنه لا شك في تناول الادلة، انما الكلام فيما إذا أطلق الموكل البيع أو الشراء مثلا.

فهل يدخل الوكيل – فيجوز له البيع والشراء من نفسه من دون اعلام الموكل لصدق البيع والشراء، فيندرج – في الموكل فيه –