پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص427

المزبور، ولذا سمعت من الفاضل في التحرير التقييد المزبور، وإن كان هو غير مجد في رفع الاشكال من أصله، كما أن التفاصيل المزبورة كذلك أيضا.

نعم قد يقال: إن من في يده مال الغير مثلا لما كان مأمورا بدفعه وايصاله إلى من له الحق، فهو مخير في طرق الايصال التي لا تنافي الفورية العرفية، وليس فيه ضرر على المالك، فمع فرض التشاح فيها منهما بأن أراد من عليه الحق الايصال المشتمل على الشهادة بالوصول إليه، وأراد المالك خلافه، كان الدافع هو المقدم، لانه المخير والفرض عدم الضرر على المالك، مع احتمال الضرر على الدافع في غيره.

أما حال تعذر الشهود أو تعسر هم أو نحو ذلك مما كان فيه الضرر، بتأخير الحقعن صاحبه المطالب به فلا ريب في تقديم جانب المستحق كما سمعته من الفاضل في التحرير، فان أمكن حينئذ حمل كلام المصنف وغيره من الاصحاب على ذلك، أو أما يقرب منه كان له وجه، لا ما عساه يظهر منه من جواز الامتناع حتى يشهد، وإن استلزم ذلك التأخير سنة أو أزيد، لتعذر الشهود أو تعسرهم وغير ذلك مما لا ينطبق على القواعد الشرعية من دون نص معتبر، أو إجماع كذلك، بخلاف ما قلناه المبني على ترجيح المستحق عليه على المستحق، في اختيار بعض طرق الايصال التي لا ضرر فيها على المالك على الوجه المزبور.

ولعل ذلك مبنى القول بالتفصيل، وان لم ينقحوه على القواعد، ولم يلحظوا قاعدة تزاحم الحقين، وميزانه الموافق للضوابط فلاحظ وتأمل فإن المقام منه، بعد تسليم كون حق الاشهاد لمن عليه الحق معلوما من الكتاب والسنة وعلى كل حال فلا يلزمه دفع الوثيقة إذا كانت ملكا له، وقد أشهد على نفسه بالقبض، للاصل مع اندفاع الضرر.

المسألة

الخامسة: الوكيل في الايداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن

إذا أنكر الودعي بلا خلاف محقق أجده فيه، وإن حكى في المسالك القول بوجوب الاشهاد، إلا أنا لم نجده لاحد من أصحابنا.

نعم عن التذكرة الاشكال فيه، وهو في غير محله، ضرورة عدم كون ذلك