پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص426

المسألة

الرابعة: كل من في يده مال لغيره

ممن تتوجه له الدعوى به ولو غصبا لامثل الزكاة والخمس

أو في ذمته

كذلك

فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض

حال وقوعه

ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل إلا ببينة، هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين.

وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده

كالوديعة

وما لا يقبل

كالعارية

فأوجبوا التسليم في الاول

وإن لم يشهد

وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الاشهاد

بل عن آخرين أيضا التفصيل في الثاني بين أن يكون بينة على أصله وعدمه، فيجب التسليم في الثاني لتمكنه حينئذ من الانكار بنحو ” لا تستحق عندي شيئا ” وشبهه، دون الاول.

و

على كل حال ف‍

الاول أشبه

عند المصنف ومن تأخر عنه، بل عن بعض متأخري المتأخرين نفى القائل منا بالتفاصيل المزبورة وإنما هي للشافعية، وإن كان فيه ما فيه، لان الاول محكي عن المبسوط والثانى عن يحيى بن سعيد.

بل في محكى السرائر تقييد الحكم بما إذا لم يؤد الاشهاد إلى تأخير الحق، فإن أدى إلى ذلك فالوجه وجوب الدفع فيما يقبل فيه قوله باليمين، بل عن الاردبيلي التوقف في أصل الحكم ولعله كذلك للعقل والنقل كتابا وسنة في وجوب دفع الحق إلى صاحبه مع مطالبته، وخصوصا مع الضرر العظيم في تأخيره عنه، وتعذر الاشهاد المعتبر أو تعسره في كثير من المقامات، فلا يخالف ذلك الاحتمال ترتب ضرر عليه بالانكار، مع أن الاصل عدمه، وربما يطمئن الدافع في كثير من المقامات بعدموقوعه منه.

على أن الاشهاد المزبور لا يرفع الاحتمال المذكور، لامكان موت الشهود و غيبتهم وخروجهم عن تأهل الشهادة، بل يمكن أن يدعى عليه العلم بخطاء الشهود ونحو ذلك، فيتوجه عليه اليمين الذي يمكن إنكار كونها ضررا على الحالف بحيث يجوز له منع الحق عن مستحقه، إلى غير ذلك مما لا يخفى وروده على اطلاق الحكم