جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص425
و
كيف كان ف
لوزال العذر فأخر التسليم ضمن
بلا خلاف ولا إشكال،لانه من المغصوب باعتبار كون الاستيلاء عليه بغرض، فتندرج في قوله عليه السلام (1) ” كل مغصوب مردود “، أي ولو بالمثل أو القيمة كما هو واضح.
ولو
امتنع مثلا من الرد بعد المطالبة به مع الاعتراف به ثم
ادعى بعد ذلك أن تلف المال
قد كان
قبل الامتناع، أو ادعى الرد قبل المطالبة، قيل لا تقبل دعواه، وإن أقام بينة
لتكذيبه لها بالاقرار المفروض سابقا واختاره جماعة
والوجه
عند المصنف
أنها تقبل
لعموم البينة على المدعي، خصوصا إذا أظهر لاقراره الاول وجها ممكنا، كنسيان أو اعتماد على كتابة ونحوها، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا في الوديعة من أن المتيقن من الخبر المزبور ما إذا لم يكذبه.
على أنه معارض بما دل على حجية الاقرار، بل هو كذلك لو أنكر أصل المال، فإنه وإن كان إنكارا إلا أنه إقرار في حقه، على وجه ينافي سماع بينته.
نعم إذا لم يكن حال امتناعه من الرد معترفا بوجود المال، ولا منكرا لاصل قبضه، ولكن كان ذلك مماطلة، اتجه حينئذ سماع بينته.
نعم إذا لم يكن حال امتناعه من الرد للخبر، ولعدم صدور ما ينافيها منه كماأنه يتجه ذلك لو ادعى الرد بعد الامتناع منه، بل والتلف بالنسبة إلى عدم الالزام بالعين، فتسمع حينئذ البينة منه، كما هو واضح.
بل قد يقال في الاول بسماع قوله في التلف فضلا عن بينته، لان ذلك المطل الذي قد كان منه لا يقتضى عدم قبول قوله في التلف أو الرد بناء على القول به لعموم ما دل عليه أو إطلاقه والمطل المزبور يمكن أن يكون حياء من المالك أو لغير ذلك من الوجوه الصحيحة، لكن في القواعد ومحكي التذكرة والسراير التصريح بعدم قبول غير البينة منه في الفرض المزبور والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 1 – من ابواب الغصب الحديث – 3 – وفيه ” لان الغصب كله مردد “.