پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص422

أو بالاطلاق بناء على اقتضائه ذلك

كان له عزله

وتبطل وكالته بموته وجنونه، وبعزل الموكل له، بلا خلاف ولا اشكال، ضرورة أنه فرعه، خلافا للمحكي عن الشافعي، في أحد قوليه، فلا ينعزل بعزل الوكيل، لان التوكيل فيما يتعلقبالموكل وبإذنه يقتضي كون الحق له.

وفيه ما سلف من أن الاذن من الموكل انما هي في صيرورة فعل وكيل الوكيل فعلا له بالواسطة، فالتوسط حينئذ ملحوظ، ووكالته مركبة منهما،

فإن مات الموكل

أو جن أو أغمي عليه أو عزل الاول

بطلت وكالتهما

معا

وكذا ان مات وكيل الاول

أو جن تبطل وكالة الثاني وهذا كله لا إشكال في شئ منه، إلا في دعوى تعيين المراد من الاطلاق الذي هو إن كان منشؤه الانسياق منه عرفا أمكن منعه، وأنه إلى الاجمال أقرب من ذلك، حتى التغيير الذي لم نجد به قائلا إلا دعوى ظهور عبارة المصنف، واستقر به في المسالك إن كان قولا.

قال: ” فإن العبارة على تقدير انحصار الامر في الوجهين الاولين يمكن حملها على ما يوافقهما، بأن يجعل قوله ” فإن وكل عن موكله ” بأن كان مضمون توكيل الموكل له ذلك، وكذا القسم الآخر إلا أنه لا ضرورة إلى ذلك، فان المسألة محتملة، والوجه ليس أبعد منهما “.

قلت: ما ذكره في حمل العبارة لا يصلح لتنزيل الاطلاق عليه، بل يكون مبنيا على تصريح الموكل له بذلك، وهو ليس محلا للبحث، كما ان دعوى عدم بعده لايقتضي رجحانه على غيره مع ان كلا منهما مفهوم مغاير للآخر، وإرادتهما معا خصوصية كخصوصية أحدهما، ولذا حكموا ببطلان التوكيل بعدم ذكر الموكل فيه، ولم ينزلوا ذلك على الاطلاق الذي هو أحد الافراد، ولذا كان مجملا.

وما نحن فيه وإن لم يكن كذلك باعتبار ذكر المتعلق، وهو توكيل الغير، إلا أنه قريب منه باعتبار عدم ذكر الموكل عنه أنه الموكل أو الوكيل، أو كل منهما، ولم يستعمل لارادة الاطلاق، بل ولا يفهم منه إلا بالقرينة الدالة على ذلك،