پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص416

ودعوى أن الثانية بعد الاولى لغو، لا وجه لها، على أن الحكم بذلك متوقف على العلم بحصول الاولى، وحينئذ يتم المشهود عليه، وبالجملة التأمل الصادق يقتضي عدم الفرق بين الشهادة على الاقرار في وقتين أو الانشاء في وقت والاقرار في آخر، الذي صرح في المسالك بأنه مقتضى التعليل في المتن وبين ما نحن فيه.

بل لعله أولى بالقبول من الاخير الذي لم يحصل شاهدان على إنشائه ولا على إقراره، إلا انهما متفقان على حصول وصف الوكالة وهو كاف، ولعله لذلك ونحوه حكي عن الاردبيلى الجزم بموافقة المصنف على مقتضى تردده.

نعم بناء على كون الاتحاد شرطا ويعتبر العلم به يتجه عدم القبول فيه، وفي الاقرار أيضا ولو حمل عبارة المصنف على إرادة الشهادة على لفظ العقد في وقت ولفظه في وقت آخر على معنى أن الشاهد الثاني يشهد على صدوره من الموكل مكر راله ولو باقرار منه حينئذ يكون الوجه في قبوله أوضح، إذ ليس فيه إلا اختلاف الوقت فتأمل جيدا وقد يأتي في كتاب القضاء والشهادات ما ينفع في المقام انشاء الله.

ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده، والاخر أنه وكله وزيدا، أوانه قال: لاتبعه حتى تستأمر زيدا فلا ريب في عدم ثبوت أحدهما كما جزم به في القواعد وغيرها.

لكن قد يقال: يمكن الحكم بالصحة حينئذ لو باع هو وزيد أو مستأمرا لزيد على وجه يمضي على الموكل لو أنكر، ضرورة عدم نفي الاول للثاني، وحينئذ يدخل فيه ويتم اتفاقهما على هذا الفرد.

اللهم إلا أن يقال: إن ذلك منهما يقتضي الاختلاف في العقد، ويأتى فيه الكلام السابق، وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر في بيع عبده وجاريته صفقة، فإنه وإن لم يثبت الوكالة في أحدهما بالخصوص، لكن لو باع صفقة يمكن القول بحصول الاتفاق منهما على مضي بيع العبد في حق الموكل، دون الجارية بعد فرض عدم أخذ الانفراد في بيع العبد، أما إذا لم يقل صفقة فلا ريب في ثبوت الوكالة في العبد،