جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص415
لك أن الاطناب من المسالك أو غيرها في الايراد على عبارة المصنف الاولى – وأنها منافية للمشهور من عدم قبول الشهادة مع الاختلاف في التاريخ الا في الاقرار الذى له نسبة في الخارج وقد حصل المقتضى وهو اتفاقهما على الاقرار بها والاصل عدم تعدد نسبته بخلاف الانشاء – في غير محله.
بل قال في ذيل كلامه بعد الاطناب في بيان الفرق بين الاقرار وغيره ” هذا غاية ما يمكن توجيه ما ادعوه من الفرق، ومع ذلك لا يخلو من نظر.
فكيف بما أطلق المصنف ” إذ قد عرفت ان عبارة المصنف الاولى صريحة أو كالصريحة في اطلاق الشهادة بالوكالة، من دون تعرض للاقرار والانشاء، كما أن المراد من الثانية الاختلاف في استفادة الوكالة من الموكل بالعربية وغيرها خصوصا بعد ملاحظة تعليلهوقوله بعد ذلك ” ولو اختلفا في لفظ العقد ” الذي قد أفتى به على وفق المشهور، ثم تردد فيه.
إنما الكلام فيما تردد فيه فنقول إن مبنى قبول الاقرار في وقتين الاتفاق على حصول المقتضي مع عدم العلم بحصول الاختلاف، لا حصول الاتحاد فيهما، ضرورة عدم العلم، لاحتمال كون الاقرار الثاني بوكالة جديدة متعقبة لفسخ الاولى مثلا، و أصالة عدم الاختلاف لا يقتضي العلم بحصول الاتحاد فليس المبنى حينئذ إلا ما عرفت، وهو بعينه يمكن تقريره في الصيغتين في وقتين المقتضي لعدم تكاذبهما فيما شهدا به، إذ ليس هو كشهادتهما باختلافهما في الوقت الواحد المقتضي للتناقض المانع من قبول ذلك منهما.
وحينئذ مع فرض شهادة كل منهما بصيغة في وقت، أو بصيغة واحدة في وقتين يقال أيضا: أن مقتضى التوكيل قد حصل، وقد اتفقا على حصول مقتضاهما الذي هو الوكالة، والاصل عدم اختلاف مقتضى الثانية مع الاولى، إذ يمكن تكريرها للاحتياط، أو ارادة الاشهاد على الانشاء، بل قد يقال بعدم المانع في الوكالة ونحوها من تجديد صيغتها.