جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص410
طرو حال مغائر لحال ابتدائها، بل قد يقال: بكفاية احتمال تغير الداعي في ذلك، بخلاف الوكالة والله العالم.
وإذا وكل انسانا في الحكومة لم يكن
ذلك منه
إذنا في قبض الحق
ما لم تكن ثم قرائن
إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال
فلا يجوز له حينئذ ذلك، ولا يبرء من عليه الحق بتسليمه.
وكذا لو وكله في قبض المال، فأنكر الغريم، لم يكن ذلك إذنا في محاكمته، لانه قد لا يرتضى للخصومة
لقصوره عنها، بل وإن كان أهلا لها لانه تعد عن الموكل فيه، كما أنه لو كان أهلا للاستيمان في الاول لم يكن القبض له لانه تعد كما هو واضح وكانه عرض بذلك إلى اختلاف الشافعية بينهم والله العالم.
فرع
لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان فمات، لم يكن له مطالبة الورثة
لعدم اندراجه في عبارة الوكالة
أما لو قال: وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك
لعدم تعيين المقبوض منه فيدخل الوارث بل المتبرع بخلاف الاولالذي قد ذكر فيه المقبوض منه بلفظ ” من ” المقتضية لحصول ابتداء القبض منه.
بل قد يشك في وكيله، فإنه وإن كان يده يده شرعا وجزم به في المسالك وغيرها إلا أن ذلك لا يقتضى دخوله في عبارة الموكل، وحملها على ارادة ما هو الاعم منهما ليس بأولى من حملها على إرادة الاعم من ذلك ومن المتبرع والوارث، وخصوصا إذا كان هو الوصي على وفاء الدين، فإنه قبض منه شرعا حينئذ باعتبار قيامهم مقامه في ذلك، ولكن لا يخفى عليك أن المدار الفهم العرفي فتأمل جيدا.
ولو وكله في بيع فاسد
مثلا للتأجيل بأجل غير معلوم ونحوه أو ابتياع كذلك
لم يملك
الوكالة في
الصحيح
سواء كانا عالمين أو جاهلين أو