جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص408
وأما قراءة الصيغه تامة من كل واحد منهما مرة مستقلة فقد يشكل بالشك في تناول الادلة لمثل هذا البيع خصوصا بعد الفصل بينهما بمدة بل قد ينافيه ظاهر الادلة على نحو ما سمعته في امتناع التعليق المنافي لظاهر دليل السببية ويمكن حمل كلامه على الاول هذا كله في الوكالة بقيد الاجتماع.
أما لو شرط الانفراد، جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب رأيصاحبه
بلا خلاف ولا إشكال، بل وجب عليه مع ارادة العزيمة من الشرط، لا الرخصة، كما ذكروا نظيره في الوصية وكذا الحال فيما لو كان ظاهر التوكيل ذلك، وإن لم يصرح باشتراط الانفراد والله العالم.
ويجوز وكالة الواحد عن اثنين أيضا، ولو الخصومة بينهما مع عدم التضاد في القيام بمصلحة كل منهما كما يجوز عن المتعاقدين وعن أحدهما مع نفسه، حتى في استيفاء القصاص من نفسه والحد والدين، لاطلاق الادلة وعمومها.
ولو وكل زوجته
أو عبده
أو عبد غيره، ثم طلق الزوجة، وأعتق العبد لم تبطل الوكالة
للاصل بل في جامع المقاصد ومحكي التذكرة وظاهر المسالك عدم بطلانها بالبيع أيضا، وإن توقف فعله حينئذ على إذن المشتري إن كان غيره، كما لو وكله ابتداء، وعدم جواز التصرف بدون الاذن لا يقتضى بطلان التوكيل.
ولكن قد يناقش بعدم ما يدل على صحة مثل هذا العقد الذي لا إشكال في توقفه على الاذن المعتبر في الاستدامة، كالابتداء ضرورة اتحاد مدرك اعتبارها، وفرق واضح بين وقوع العقد على عبد الغير ابتداء فانه من الفضولي حينئذ وبين محل الفرض الذي قد وقع فيه العقد صحيحا للمالك فلا يتصور انقلابه فضولا.
وليس هو كاجارة الموقوف عليه إذا مات في أثنائها وانتقل الوقف إلى الطبقة الثانية التي تكفي في بقاء صحة العقد إجازتهم، باعتبار كونهم متلقين من الواقف، والعقد من أوله في الواقع على الفضولية، بخلاف ما نحن فيه وحينئذ فما قيل – من أنه لو لم يستأذن المشتري نفذ تصرفه وإن ترك واجبا – لا يخلو من اشكال، لعدم ثبوت