پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص406

ولو وكل اثنين

مثلا

فإن شرط الاجتماع

من كل منهما

لم يجز لاحدهما أن ينفر بشئ من التصرف

وان كان في الخصومة، وإن شرطه لاحدهما لم يجزله خاصة الانفراد بلا خلاف ولا اشكال لا في الموضوع ولا في الحكم سواء جعل الوكيل هما أو ذكر ذلك قيدا في وكالة كل منهما ضرورة عدم اعتبار الاتحاد في الوكالة كضرورة عدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه.

بل

وكذا لو اطلق

الوكالة لهما بأن قال وكلتكما أو انتما وكيلاي أو نحو ذلك مما هو ظاهر في ارادة وكالتهما من حيث الاجتماع، بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بعدم ظهور ارادة الانفراد، لوجوب الاقتصار على المتيقن بعد ان لم يكن ظهور في الانفراد.

وفي دعائم الاسلام (1) عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام متصلا بما سمعته عنه في مسألة اطلاق الوكالة: ” وان أمر رجلين أن يبيعا له عبدا فباعه أحدهما لم يجز بيعه إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد اولهما معا إذا اجتمعا “.

نعم لو وكل أحدهما ثم وكل الآخر فالظاهر استقلال كل منهما، وليس وكالة الثاني عزلا للاول، كما أن وكالتهما ولا يعتبر فيها الاجتماع، وإن ذكر بعض ذلك في الوصيين على الوجه المزبور إلا أن الاقوى خلافه إلا بالقرينة،

و

حينئذ ف‍

لو مات أحدهما بطلت الوكالة

مع اشتراط الاجتماع، لانتفاء المركب بانتفاء أحد جزأيه، والا بطلت وكالة الضميمة بموت الآخر دون العكس لما عرفت أيضا.

و

على كل حال ف‍

ليس للحاكم أن يضم إليه أمينا

لعدم ولايته على الموكل الذي قد انتفى موضوع وكالته بالموت وفي المسالك ” نبه المصنف بذلك على الفرق بين الوصي والوكيل، حيث أن موت أحد الوصيين على الاجتماع يجوز للحاكم الضم، والفرق أنه لا ولاية للحاكم هنا على الموكل بخلاف الوصي، لان النظر في حق الميت واليتيم إليه، وإذا تعذر أحد الوصيين صار الآخر بالنسبة إلى

(1) المستدرك ج 2 ص 510.