پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص405

و

كيف كان فلو أراد الحل واقعا في صورة صدق دعواه في الوكالة التى اشترى بها في الذمة ف‍

طريق التخلص أن يقول الموكل أن كان لي فقد بعته من الوكيل

بمقدار الثمن

فيصح البيع، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط

ضرورة أنه معلق عليه في الواقع، ولم يثبت اعتبار عدم هذه الصورة في التسبيب المزبور بل مقتضى اطلاق الادلة خلافه.

وحينئذ يصح البيع، ولا يكون اقرارا منه بالوكالة

ويتقاصان

حينئذ قهرا ضرورة أنه يكون للموكل بسبب البيع المزبور في ذمة الوكيل مقدار ماله فيذمة الموكل، وهو الثمن الذي أداه للبايع عنه بالوكالة المفروض صحتها واقعا، وان لم يكن قد أدى عنه أذن له في التأدية، وكذا لو كان المبيع في نفس الامر للبايع فطريق تخلصه أن يقول له بعتكها إن كان هو لي بالثمن المزبور.

و

على كل حال ف‍

ان امتنع الموكل من البيع

المزبور لم يجبر عليه لعدم وجوبه عليه كما لم يجب على الوكيل شراؤه من الحاكم، وإن صح ذلك بأن يقول له أن كان للموكل فقد بعتك إياه بمقدار ما اداه من الثمن إذا فرض أنه قيمته، والا باعه بعضه وبقي البعض الاخر يدسه الوكيل في مال الموكل كما انه لو فرض نقصانه اشتراه منه بقيمته ويترقب مالا آخر للموكل يقاصه بما بقي له ضرورة أنه كان الامر كما ذكره الوكيل فالحاكم ولي الممتنع والا كان العقد لغوا لكن لا يجب على الوكيل مراعاة ذلك، وإن كان هو أولى بل ولا مراعاة الطريق الاول من التخلص.

بل

جاز

له

أن يستوفي عوض ما أداه إلى البايع عن موكله من هذه السلعة، ويرد ما يفضل عليه

ولو بالدس في ماله

أو يرجع بما يفضل له

فيترقب له مالا يتمكن من المقاصة منه به بمجرد انكار الوكالة لاطلاق أدلة المقاصة من قولهتعالى (1) ” من اعتدى ” وقوله تعالى (2) ” والحرمات قصاص ” وغير ذلك والله العالم.

(1) و (2) سورة البقرة الاية 194.