جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص403
له إذا لم يقع العقد بالعين التي هي لغير القابل.
وحينئذ فلا عبرة بقصد البايع كون المشترى شخصا خاصا، وبذلك افترق النكاح عن البيع ونحوه، باعتبار تعيين من له النكاح فيه في العقد، بخلاف البيع، وبه أيضا حكم بصحة البيع حال جهل البايع بكون المشتري قصد الشراء لغيره فباعه بزعم أن المبيع له، ثم بان أنه قصده لموكله، أو لمن هو ولي عنه.
أللهم إلا أن يقال: ان القصد وان لم يكن معتبرا في الصحة، لكن مع فرض تشخصه من البايع بالعقد يجب مطابقة قصد المشتري معه، والا وقع العقد باطلا للاختلاف، والحكم بالصحة فيما تقدم ممنوع مع فرض التشخص المزبور.
نعم لا بأس بتخيله ذلك مقارنا للعقد من دون تشخيص القصد به، ومع الشك يحكم بعدم التشخيص أيضا، لاصالة الصحة، وحينئذ يتم ما ذكره، الا أنه ينبغى جعل المدار ما ذكرنا، لا خصوص تعلق الغرض بالموكل، ضرورة عدم توقف التشخيص المزبور على الغرض، بل يمكن اتفاقه وان لم يكن له غرض بذلك كما هو واضح بأدنى تأمل.
وكذا
الكلام فيما
لو أنكر الموكل الوكالة
وحلف على ذلك أي يبطل كون الشراء له،
لكن ان كان الوكيل مبطلا
ولم يذكر الموكل لفظا ولا نية وكان الشراء بالذمة
فالملك له
أي الوكيل
ظاهرا أو باطنا وان كان محقا
ونواه
كان الشراء للموكل باطنا
وللوكيل ظاهرا، وتفصيل الحال أنه ان كان الشراء بالعين التي هي للموكل مصرحا بذلك عند العقد، أو كان بينة تشهد علي أن العين له، أو كان البايع معترفا بذلك كان العقد فضولا ظاهرا، وللموكل باطنا مع فرض صدقه كذلك.
وحينئذ فان رجع المالك في العين وأخذها من البايع رجع إليه مبيعه مقاصة، مع فرض تصديقه بكونه وكيلا، وان رجع بقيمة العين أو مثلها على الوكيل، لتعذر أخذها من البايع أخذ الوكيل المبيع قصاصا، وتوصل إلى رد ما فضل منه