جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص401
بل يمكن أن يكون لعدم خطور غير تلك الخصوصية في ذهن الموكل حال انشاء عقد الوكالة، وحينئذ يتجه الاقتصار على ذلك لعدم اقتضاء عقد الوكالة غيره، إلا أن هذا لا يخص المقام كما هو واضح.
وكذا
لا يجوز التخطي فيما
لو أمره بأن يشتري بعين المال
بعبارة صريحة أو ظاهرة كاشتر بهذا المال لاقتضاء الباء المقابلة إن لم يكن عرف يصرفعن ذلك
فاشترى في الذمة أو
أمره بالشراء
في الذمة
على الوجه المزبور
فاشترى بالعين
بل يكون فضولا
لانه تصرف لم يؤذن فيه، وهو مما تتفاوت فيه المقاصد
باعتبار خلوص المال من الشبهة، وعدم ارادة بذل غيره لو تلف وبالعكس في الشراء بالذمة.
لكن لا يخفى عليك جريان كثير مما ذكرنا فيه أيضا، ضروره عدم الفرق في هذه الامثلة، بل ولا في غيرها في ذلك، ولذا لا ينبغى الاطناب في الاكثار منها والله العالم.
وإذا ابتاع الوكيل، وقع الشراء عن الموكل
الذي قصد نائبه الشراء له
ولا يدخل في ملك الوكيل
عندنا خصوصا إذا كان الشراء بعين مال الموكل لعدم القصد ولعدم ملكه العوض و
لانه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه و ولده لو اشتراهما، كما ينعتق أبو الموكل وولده
ودعوى أنه في الزمن الثاني يدخل في ملك الموكل يدفعها عدم أولوية ذلك من العتق المبنى على التغليب خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الانتقال إلى الوكيل أولا ثم إلى الموكل لان حقوق العقد تتعلق به في الشراء بأكثر من ثمن المثل، ولم يذكر الموكل لفظا ونحوه، ولان الخطاب إنما جرى معه، وفيه منع تعلق الاحكام به في نفس الامر، وإنما تعلقت في المثال ظاهرا، لعدم العلم بقصده، والخطاب إنما وقع على سبيل النيابة مع أنه كشراء الاب والوصي الذي وافق فيه على الانتقال منه إلى المولى عليه، وغير ذلك مما هو واضح.