پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص400

المثل صح، إذا الغرض تحصيل الثمن }

فيكون ذكر السوق المخصوص حينئذ مثالالغيره، ولو فرض احتمال الغرض له في ذلك احتمالا معتدا به لم يجز التعدي عن عن مفاد اللفظ، ومن هنا حكي عن التذكرة اعتبار العلم بعدم الغرض في جواز التعدي.

بل قد يحتمل عدم جوازه وإن علم عدم الغرض إلا انه لم يحضر في بال الموكل إلا خصوصية السوق المزبور، بمعنى انه لم يفهم منه ارادة المثالية، إذ عدم الغرض اعم من ذلك، ومن ذلك يعرف ما في المسالك هنا من الاكتفاء بعدم العلم بالغرض، خصوصا بعد اعتبار العلم بعدم الغرض، في السابق مع عدم الفرق بين المقامين.

وكذا ما فيها ايضا من انه لو علم عدم الغرض صح البيع قطعا لكن لا يجوز نقل المبيع إليه، فلو فعله كان ضامنا، وانما الفائدة صحة المعاملة لا غير، ضرورة ان الحكم فيه مثل البيع مع فرض القطع بعدم الغرض في كونه في السوق المخصوص و بارادة المثالية من ذكره فأي فرق بين البيع وبين نقل المبيع كما هو واضح.

فما في الرياض – من ان التجاوز بالثمن للاولوية لا تقتضي الاذن في نقل العين إلى مكان آخر، فيده حينئذ عادية، مثل البيع الزائد على المسمى الذي هو اولى – في غير محله، بل هو غير مفروض المسألة الذي هو ما علم بارادة المثالية من السوقفيه فتأمل، هذا كله فيما عرفت.

اما لو قال: بعه من فلان فباعه من غيره لم يصح ولو تضاعف الثمن، لان الاغراض في الغرماء تتفاوت }

بتفاوت الاشخاص، فلا يجوز التخطي حينئذ مع الاطلاق قطعا سواء علم الغرض أو جهل الحال، بل في المسالك ام علم انتفاء الغرض على ما يظهر من اطلاقهم وقوفا مع الاذن، لكن فيه انه مناف لكلامهم وللواقع، مع فرض القطع بارادة المثالية إذ لا تفاوت في ذلك بين تعيين الثمن والزمان والمكان والمشتري في كونه المدار.

نعم هو مؤيد لما ذكرناه سابقا من ان العلم بعدم الغرض لا يقتضى ارادة المثالية،