پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص399

كما هو واضح.

اللهم إلا ان يكون قصد تعلق انشائها بما يدل عليه متعلقها بأي دلالة تكون، وفرض الدلالة، فيتحقق الوكالة حينئذ، ولابد من ملاحظة ذلك في الامثلة الآتية.

فلو أمره ببيع السلعة بدينار

مثلا

نسيئة فباعها بدينارين نقدا صح، وكذا لو باعها بدينار نقدا إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل

كالخوف على الثمن مع الحلول ونحوه، فانه حينئذ لا يجوز التعدي وإذا وقع كان فضولا، بل لعل المتجه ما في المسالك وغيرها من عدم جواز التعدي مع احتمال الغرض الصحيح احتمالا معتدا به.

وكذا الكلام في الشراء نسيئة، بمثل ما أمره به نقدا، فلا يجوز التعدي حينئذ الا مع تحقق عدم الغرض، وأما الثمن المعين فيمكن كون الاقتصار عليه ارفاقا بالمشتري إن كان معينا فلا يجوز بيعه بأزيد، ولو لم يكن معينا ففي المسالكجاز البيع بالاكثر مع عدم العلم بالغرض، وعدم التصريح بالنهي عن الزايد، لندور الغرض في الفرض المذكور، وأغلبية إرادة الازيد، مع إمكان أن يريد الارفاق المطلق، أو عدم الاشظاظ في البيع، أو سهولة المعاملة، فانه مندوب إليه شرعا، أو عدم زيادة الربح عن مقدار معين لغرض شرعي، أو غير ذلك، لان هذه الامور نادرة في المطلق، فلا يلتفت إليها مع الاشتباه.

قلت: لا ريب في عدم جواز التعدي مع فرض الاشتباه كما جزم به في جامع المقاصد، وبأنه لا مدخلية لكون الغرض أكثر يافي أحدهما دون الآخر.

نعم لا بأس به مع فرض عدم الاعتداد بالاحتمال على وجه لا ينافي الطمأنينة عادة بارادة المثالية كما هو واضح.

أما لو امره ببيعه حالا فباعه مؤجلا لم يصح

ولم يمض

ولو كان بأكثر مما عين، لان الاغراض تتعلق بالتعجيل

إلا ان يفهم عدم تحلل الحلول،

ولو امره ببيعه في سوق مخصوص فباع في غيره بالثمن الذي عين له، أو مع الاطلاق بثمن