جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص398
للعموم السالم عن معارضة ما يقتى المنع حتى الآية، فانه ليس اثبات سبيل للكافر، بناء على كون المراد منه سبيل الوكالة، لا سبيل التوكيل، وإلا لجاز للمسلم أن يوكل الذمي على المسلم، وقد عرفت أنها إحدى الصورتين المسوغتين.
بل لعل مراد الجميع الكراهة، كما عساه يومي إليه ما عن التذكرة من الاجماع على الجواز لكن على كراهة، فانه لا يتم إلا بحمل عبارات القدماء التي هي بمرأى منه على ذلك.
وربما يرشد إليه ايضا ما في محكي المختلف ” ويكره أن يتوكل مسلم لكافرعلى مسلم، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا اجماع الفرقة، ولانه لا دليل على جوازه ” فانه وإن أشعرت عبارته الاخيرة بارادة الحرمة من الكراهة في أولها، لكن يمكن العكس، بل لعله أولى، فيراد الجواز الخالي منها، خصوصا بعد ملاحظة ما عن مبسوطه ” يكره أن يتوكل مسلم لكافر علي مسلم، وليس بمفسد للوكالة ” و بعد معلومية دليل أصل الجواز من العمومات وغيرها، ودعوى أنه من السبيل المنفي أيضا واضحة المنع.
وعلى كل حال فما عرفت، حكم الصور الثلاثة، أما باقي الصور الثمانية المتصورة في المقام لان الموكل إما مسلم أو ذمي، والوكيل كذلك، والموكل عليه كذلك، فلا إشكال في جوازها بلا كراهة، وإلى بعضها أشار المصنف بقوله
ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي
والله العالم.
ويقتصر الوكيل في التصرف على ما
استفاد من عقد الوكالة انه
أذن له فيه
صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية أ
وما تشهد العادة ب
إرادة
الاذن فيه
من حيث تعلق الوكالة علي وجه يكون وكيلا فيه، أما لو شهدت بأنه لو علم ذلك لرضي وإلا فهو حال عقد الوكالة خال عن تصور ذلك،فهو من التصرف بالفحوى، وإن كان سببها مورد الوكالة.
لا الوكالة المعتبر فيها قصد الانشاء، وبذلك افترقت عن الاحكام التي لم يعتبر فيها تعلق قصد الانشاء العقدية