جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص397
غيرهما الاجماع عليه، وهو إن تم الحجة، لا الآية (1) التى لا يخفى عليك ما في دلالتها على ذلك، خصوصا بعد ورود تفسيرها بأن المراد من السبيل الحجة، علىأن ذلك هو سبيل صاحب الحق الذي فرعه الوكيل.
ولا إشكال في جواز مضاربة الذمي، وإن باع من مسلم وطالب بالثمن، وهي متضمنة للوكالة، أي بعد أن كان الدليل الاجماع، لا الآية، وحينئذ فلا معنى للتعدي عن مورد الاجماع أللهم إلا أن يدعى الاولوية الممنوعة.
وإن جزم بها في الرياض تبعا للشهيد في المسالك بل قد يقال بجواز الاذن له في ذلك، وإن لم يكن وكالة فانها هي مورد الاجماع المزبور.
بل قد يقال: بجواز وكالة المسلم له على استيفاء ماله في ذمة المسلم، بما للمسلم في يده من المال، لعدم اندراجه في الاجماع الظاهر في غير الفرض، كما أنه ظاهر في الاختصاص بما إذا تضمن الوكالة نوع قهر وسلطنة للتعبير بلفظ على، والاستدلال بالآية.
أما غيره كالوكالة في العقد معه أو إعطاؤه دينارا مثلا فالمتجه الجواز، وفاقا، لجماعة من متأخري المتأخرين، لعموم أدلته، خلافا للمحكي عن ابن زهرة من المنع عن توكله على تزويج المسلمة من المسلم، وعن توكيل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، مدعيا عليه اجماع الامامية، معللا ذلك بأنهما لا يمكان لانفسهما ذلك،وفيه منع واضح، بل قد عرفت أن الضابط في الوكيل جواز مباشرته بنفسه، لاجوازه لنفسه والله العالم.
وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم فيه تردد
وخلاف، فعن ظاهر المفيد والشيخ في النهاية والديلمي وأبي الصلاح وابن زهرة المنع، بل عن الاخير منهم الاجماع عليه،
والوجه
كما عن عامة المتأخرين
الجواز على كراهية
(1) سورة النساء الاية 141.