جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص392
كما أنه
ينبغى للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة
والخصومة عنه، إذا لم يباشر هو، وكذا يوكل من يباشر عنه جميع ما يقتضيه الحالمن التصرف المنوعين منه وكذا غير السفهاء ممن للحاكم ولاية عليه، وكذا الحكم في الوصي وغيره من الاولياء، إلا أن ينص الموصى على عدم التوكيل
عنهم و
لكن
يكره لذوى المروات
من أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان
أن يتولوا المنازعة بأنفسهم
لهم فضلا عنها لغيرهم.
بل قد يستفاد مما روى عن على عليه السلام ” أن للخصومة قحما، وأن الشيطان ليحضرها، وإنى لاكره أن احضرها ” عموم الكراهة المتسامح فيها، وإن تأكدت فيهم خصوصا، إذا كانت مع ذوى الالسنة البذية.
ولا ينافي ذلك مخاصمة النبي صلى الله عليه واله وسلم (1) مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش، ثم إلى على عليه السلام، ومخاصمة علي عليه السلام (2)، مع رجل رأى عنده درع طلحة، فقال له: إنها درع طلحة أخذت غلو لا يوم البصرة، فأنكره ودعاه إلى شريح القاضي فمضى عليه السلام معه إليه، وهي مشهورة، ومخاصمة على بن الحسين عليهما السلام مع زوجته الشيبانية لما طلقها وادعت عليه المهر، فإن الدواعى والضرورات الرافعة للكراهة في حقهم عليهم السلام قائمة والله العالم.
(1) الوسائل الباب 18 – من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 14 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث 6.