پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص390

ولا من الوكالة في طلاق إمرأة سينكحها، فما في التذكرة ” من أنه من جوز التوكيل في طلاق إمرأة سينكحها، وبيع عبد سيملكه، فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الولي وكل هذا عندنا باطل لا يخلو من نظر.

و

كيف كان ف‍

لا

يجوز ان

يوكل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد

بل ظاهرهم الاتفاق عليه، لعدم جواز أصل الفعل للموكل، فلا تجوز وكالته فيه، بل لا تجوز وكالته عن الغير في ذلك كما ستعرف، لحرمة أصل الفعل عليه.

نعم هذا كله في الوكالة لارادة الوقوع حال الاحرام، أما لو حصلت الوكالة حالته لارادة الوقوع حال الاحلال ففي المسالك ” ظاهر العبارة منعه، والاولىالجواز ” وهو مؤيد لما قلناه سابقا، لكن في جامع المقاصد ” ظاهرهم عدم الجواز، فلا يعتمد على هذا التوكيل لعدم كونه مالكا لمباشرة هذا التصرف الان، وهو شرط عندنا، فكان كما لو وكل في طلاق امرأة سينكحها ” ثم حكي عبارة التذكرة السابقة، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، بعد الاحاطة بما ذكرناه.

مضافا إلى خصوص خبر الرازي (1) ” قلت: لابي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق إمرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به.

وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل “.

هذا وتمام الكلام في حكم المحرم في محله وكذا المعتكف بناء على مساواته له في حرمة الشراء ونحوه، فلاحظ وتأمل، وعلى كل حال فقد ظهر بما ذكرنا أنه لا إشكال في صحة الوكالة مع اجتماع ما عرفت في الموكل.

و

حينئذ فلا إشكال في أنه يجوز

للاب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير

في كل مالهما الولاية فيه كغيرهما من الاولياء،

و

كذا

تصح الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا

أو ضرورة لوجود المقتضي وعدم المانع، فما عن

(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب احكام الوكالة الحديث – 1.