پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص388

وأما المملوك فلا خلاف

و

لا إشكال في أن

للمكاتب

منه المشروط والمطلق

أن يوكل

في البيع والشراء ونحوها

لانه يملك التصرف في الاكتساب

فجاز له الوكالة فيه، نعم قد يتوقف في وكالته عن الغير في ذلك ما لم يكن اكتسابا، ومقتضى الاصل المنع، كتوكيله في غير التكسب، وليس الاذن المستفاد من عقد المكاتبة في التكسب يقتضى الاذن في غيره.

لكن ستسمع إنشاء الله تحقيق الحال فيه في محله.

وليس للعبد القن أن يوكل إلا باذن مولاه

وإن قلنا بملكه، لكونه محجورا عليه فيه، نعم يجوز له التوكيل فيما يملك مباشرته بدون إذنه كالطلاق كما سيأتي

ولو وكله انسان

بإذن مولاه بناء على اعتبار ذلك في صحة وكالته

في شراء نفسه من مولاه صح

للعمومات ومغايرة المشتري للمبيع يكفى فيها الاعتبار، مع أنها هنا حقيقية لان المشترى حقيقة هو الموكل كما هو واضح.

وليس للوكيل أن يوكل

عن الموكل

إلا باذن منه

بصريح اللفظ أو ظاهره، أو قرينة حال أو مقال، بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، ضرورة أن مجرد وكالته على البيع مثلا لا يقتضى وكالته، بل ولا الاذن في ايقاع عقدالوكالة عنه للغير، أو الاذن له في ذلك كما هو واضح، وليس هو كالوصي الذي وصايته ولاية، لا استنابة، فيجوز له الوكالة عن نفسه إلا مع نص الموصى على المنع، لعموم (1) ” فمن بدله ” خلافا لابن حنبل في احدي الروايتين عنه، وابن أبي ليلى إذا مرض أو غاب، فجوزا توكيله الغير عن الموكل، وهو كما ترى، وأما وكالته عن نفسه فظاهرهم أيضا أنها كالوكالة عن الموكل متوقفة على الاذن من الموكل.

لكن قد يشكل ذلك بعدم ثبوت حق للوكيل على وجه يصح توكيله، خصوصا بعد ما اعتبروا في الموكل أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، فلا تجدي

(1) سورة البقرة الاية 181.