جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص386
نعم احتمله الشهيد في حواشيه، وحكاه عن التذكرة هذا، ولعله بالتأمل فيما ذكرناه يظهر لك أن العنوان المزبور في الشرط المذكور في غير محله، وإن انساق إلى الذهن بعض الافراد التى تنطبق عليه، والامر سهل بعد معلومية الحال في كثير منالافراد التى هي ممنوعة مباشرة وتوكيلا، بل لا يجوز له في بعضها مباشرتها للغير أيضا فلا يصح وكالته فيها ولا توكيله، ومنها ما يحرم عليه مباشرتها وإن جاز التوكيل فيها ككنس الحائض والجنب المسجد.
وعلى كل حال فلو قال الموكل اشتر لي من مالك كر طعام لم يصح، إذا كان المراد جعل الثمن في العقد من مال الوكيل لما هو معلوم من عدم جواز شراء الانسان بماله ما يملكه غيره، فيكون وكالته فيه باطلة.
نعم لو قال: اشتر لي في الذمة واقض الثمن عني من مالك صح، لجريان الوكالة في وفاء الدين، ولو قال اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح، وبرء بالتسليم إلى البايع الذي قد أقامه الموكل مقام نفسه، كما تسمعه من المصنف، ولا يكفي تشخيص المديون قبل قبضه بعد أن لم يكن وكيلا على ذلك.
وحينئذ فلو شخص المديون الدين بنقد خاص واشترى به للموكل لم يكن صحيحا واحتمل بعض الافاضل صحته، وإن كان لم يبرء تماما إلا بالتسليم إلى البايع، وحاصله أنه بذلك التشخيص يكون الملك للموكل متزلزلا ويكفى في صحة البيع ولكن تمامه متوقف على تسليم.
البايع.
إلا أنه كما ترى لا يمكن انطباقه على القواعد الشرعية، بعد فرض عدم وكالته على التشخيص المزبور، ودعوى استفادة ذلك كله من عبارة الموكل ممنوعة، وستسمع زيادة لذلك عند تعرض المصنف له في آخر الفصل الرابع والله هو العالم بحقيقة الحال.