جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص385
يرد عليه أن ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكل وقت التوكيل، فإن الرجعة انما يملكها بعد الطلاق فحقه أن لا يصح.
ثم أجاب بأنه ليس ببعيد أن يقال: إن التوكيل في مثل هذا جائز لانه وقع تابعا لغيره، ونحوه ما لو وكله في شراء شاتين، وبيع إحديهما أما لو وكله فيما لا يملكه استقلا لا كما لو وكل في طلاق زوجة سينكحها لم يصح، والفرق بين وقوع الشئ أصلا وتبعا كثير، لان التابع وقع مكملا بعد الحكم بصحة الوكالة، واستكمال أركانها، وقد وقع الايماء إلى ذلك في التذكرة.
قلت: وقد تبعه عليه كل من تأخر عنه، ونظروه في الوقف على المعدوم أصالة وتبعا.
لكن الانصاف أنه ليس بشئ عند التأمل، فإن النظائر لا تصلح لان تكون دليلا، ودعوى تناول العموم له دون الاول مجرد اقتراح، وإنكار جوازه مطلقا مكابرة، بل مشروعية المضاربة حجة عليه، فإنها من الوكالة أيضا فلابد أن يقال ما يرجع منها إلى معنى التعليق باطل، باعتبار اقتضاء تأخير متعلقها تأخرها.
أما ما لا يرجع إلى ذلك بان جعله وكيلا عنه ونائبا منابه فيما هو اهل له، ولو بايجاد سببه المتأخر، عن حال العقد صح، وإن لم نجعله تابعا في وكالة شخص خاص، بل وكل شخصا على الشراء وآخر على بيع ما يشتريه ذلك، لكن على الوجه المزبور وبالجملة لا يبعد القول بمشروعية الوكالة لما ذكرناه من عمومها في جعل الشخص نائبا منابه وقائما مقامه في كل ما هو أهل له، من غير فرق بين الموجود والمتجدد له من ملك وغيره.
وحينئذ له أن يبيع ما يدخله في ملكه بإرث وهبة وغيرهما، ولعل من ذلك وكلاء الائمة ونوابهم سيما وكلاء الناحية ووكلاء المجتهدين في زمن الغيبة على ما يتجدد من حق الخمس والزكاة وغير ذلك مما هو راجع إلى الامام عليه السلام فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع لم أجد من أحاط به.