پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص383

وإن شرع للتشفي

وقبض الديات، وفي الجهاد على وجه

لان المقصود به حماية الدين، وحراسة المسلمين، فلا يتعلق الغرض فيه بمعين.

نعم لو فرض تعينه بتعيين الامام إياه لجودة رأيه في الحرب أو بتوقف الدفع عليه، لم يجز التوكيل فيه، وفى جامع المقاصد هذا هو المراد بقوله على وجه،

وفى استيفاء الحدود مطلقا

مع حضور المستحق وغيبته، وسواء كان الحدلآدمي أو لله تعالى.

و

كذا يجوز التوكيل

في اثبات حدود الآدميين

التي هي أحد حقوقهم،

أما حدود الله سبحانه

وتعالى

فلا

يجوز عند المصنف والفاضل في القواعد، بل تحريره المنع منه مطلقا، إلا في حد القذف.

لكن في التذكرة صرح بجوازه في اثبات حد الله فضلا عن الآدمي، محتجا بأن النبي صلى الله عليه واله وسلم (1) وكل أنيسا في اثبات الحد واشتيفائه جميعا حيث قال له ” فان اعترفت فارجمعها ” وبدخول ذلك في نيابة النواب الذين كانوا يرسلونهم إلى الاطراف، ولعله الاقوى في النظر، فيجوز للامام ونائبه العام ذلك، ولا ينافيه درء الحد بالشبهة.

نعم ليس لاحد توكيل غيره في ذلك، لاستواء المكلفين في الحسبة، ويمكن حمل عبارة المصنف وغيره على ذلك.

و

كذا

يجوز التوكيل

في عقد السبق والرماية

كغيره من العقود

والعتق والتدبير والكتابة، وفي الدعوى، وفى اثبات الحجج والحقوق

وغيرها مما لا حاجة إلى تعدادها بعد ما عرفت من الاصل الذي ذكرناه، مع أن هذا التعداد لا يفى بحصرها، كما أن الضابط المزبور لا يجدي في أفراد الشك.

أللهم إلا أن يريدوا به ما أشرنا إليه من الاكتفاء بعدم العلم فيه، ولعله المقصود لهم، كما يومي إليه تعرضهم للدليل في ممنوع التوكيل، بخلاف غيره مما اكتفوا في جواز التوكيل فيه، بعدم ما يقتضى المنع، وبذلك يتم أيضا ما ذكرناه

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 225.